الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز وقف الحيوان لتفرقة غلته أو نسله

السؤال

شخص اشترى نعجة وأراد أن تكون صدقة جارية ثم باع نتاجها هل يوزعه على الفقراء أم يجمعه إلى مبلغ بيع ما تنتجه ويعطيه لأحد الشباب يفتح به محلا تجاريا كيف يكون التصرف حتى يكون صدقة جارية. أثابكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف، ففي" الموسوعة الفقهية" . " والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف" والوقف معناه: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، وجمهور العلماء على جواز وقف الحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. وقد نص الفقهاء على جواز وقف الحيوان لتفرقة نسله، ففي شرح الخرشي لقول خليل: وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسله، قال الخرشي: أي وقف الحيوان لينتفع بغلته أو به من حمل عليه في السبيل ونحوه، أو لتفرقة نسله. وقال علي العدوي في " حاشيته على الخرشي": وبعض الأشياخ أفاد أن ذلك على وجهين: الأول: أن يوقف نفس الأمهات ليفرق نسلها مع بقائها. الثاني: أن يوقف نفس النسل الحاصل من الحيوان ليفرق، مع كون ما منه النسل غير وقف لكنه حينئذ ليس له التصرف في الأصل لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف. وقال الدسوقي في حاشيتة على الشرح الكبير: وقوله: أو لتفرقة نسله، قدر الشارح التفرقة إشارة إلى أن قوله ـ أي خليل ـ: أو نسله، عطف على محذوف، أي : أو حيوان لتفرقة غلته أو نسله. وما دام الشخص الذي وقف النعجة لم يعين على من وقفها، فإنه يجوز له أن يتصدق بنتاجها وغلتها على من شاء في أي باب من أبواب الخير، والمراد بغلتها صوفها ولبنها. قال ابن حزم في "المحلى" : " ومن حبس داره أو أرضه، ولم يسبل على أحد، فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبل الثمرة". وهو يشير إلى تحبيس عمر رضي الله عنه أرضا له بخيبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: احبس أصلها، وسبل ثمرتها. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة، وفي لفظ: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. رواه الجماعة. فيجوز للواقف أن يصرف نتاج وغلة هذه النعجة حيث شاء من أبواب الخير، فإن كل ذلك يدخل في الصدقة الجارية إن شاء الله تعالى، وأما الأصل وهو النعجة، فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني