الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعمد الانحراف الكثيرفي الصلاة

السؤال

يوجد بمدينتنا مسجد ذو شكل خارجي متعدد الاتجاهات وعند امتلائه يوم الجمعة يضطر المصلون للصلاة خارج أسوار المسجد ولكنهم يتخذون الصفوف موازية للحائط فيضيعون استقبال القبلة فهل يجوز اتباعهم في نفس الصفوف علما وأني أعرف اتجاه القبلة بالاستعانة بالبوصلة.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمصلين أن ينحرفوا عن القبلة ولو كان الجدار الذي يصلون أمامه منحرفا عنها أو مدورا بل ولو كان المسجد نفسه منحرفا فما بالك بالأسوار خارجه، ولا يجوز للسائل أن يتابع المصلين على ذلك الانحراف إن كان ثم انحراف، بل عليه أن ينبه على أن الانحراف المتعمد يبطل الصلاة إن كان انحرافا كثيرا، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 15685. قال العدوي في حاشيته على الخرشي على متخصر خليل وهو مالكي وفي المدونة: ومن استدبر أو شرق أو غرب ويظن أنها القبلة وعلم في الصلاة قطع وابتدأ الصلاة بإقامة وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت. انتهى. وإن كان الانحراف يسيرا وهو ما دون حد الاتجاه إلى الشمال أو الجنوب في تلك البلاد بأن اتجه إلى الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي وتبين ذلك في الصلاة اتجه للقبلة وبنى على مامضى في الصلاة وبعدها فلا إعادة. وفي العدوي أيضا عن بهرام قال في المدونة: من علم أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وإن علم في الصلاة أنه انحرف يسيرا فلينحرف للقبلة وبيني. انتهى. وخلاصة القول أن تعمد الانحراف الكثير مبطل لأنه ترك شرط من شروط الصلاة عمدا. قال في الدردير ممزوجا بنص خليل: ( وبطلت ) الصلاة ( إن ) أداه اجتهاده لجهة و( خالفها) وصلى لغيرها متعمدا ( وإن صادف) القبلة في الجهة التي خالف إليها ويعيد أبدا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني