الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسمية الحيوانات الأليفة بأسماء البشر

السؤال

هل يجوز شراء أو بيع الحيوانات الأليفة كالقطط، وهل يجوز إطلاق أسماء البشر عليها كأن نطلق على القط اسم (شريف) مثلاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع أو شراء القطط وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18327. وأما باقي الحيوانات الأليفة، فما جاز منها اقتناؤه جاز بيعه وشراؤه؛ إلا كلب الصيد والحراسة ففيه خلاف بسطناه في الفتوى رقم: 61133.

أما إطلاق أسماء البشر عليها، فالأصل جوازه لعدم ورود ما يمنع من ذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك، أسماء الأنبياء والصحابة وكذلك أسماء البقاع الشريفة، ونحو ذلك فلا يجوز أن تسمى بها الحيوانات لما في ذلك من الانتقاص والازدراء وعدم التوقير، مما يوقع المسمي في الكفر أو الفسق عياذا بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني