الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحقوق المادية قبل الزفاف وشروط بيت الزوجية

السؤال

ما نوع الالتزام المادي اتجاه المعقود عليها قبل الزفاف، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر بمنزل الزوجية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الأشياء التي تستحقها المرأة بعد العقد وقبل الدخول المهر، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه، لقول الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.

وأما النفقة فلا تستحقها المرأة إلا بالتمكين، فإذا لم يدخل بها فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكما، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين ولو امتنع هو من الدخول بها، وانظر الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 51809.

ولا توجد شروط محددة في بيت الزوجية، والمهم أن يكون بيتا لائقاً ، فإن اشترطت المرأة أن يكون لها بيت مستقل لا يشاركها فيه غيرها فمن حقها ذلك، ولمعرفة المراد بالسكن المستقل انظر الفتوى رقم: 51137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني