الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الشركاء حصة شريكهم في العقار

السؤال

دخلت شريكا في إقامة عمارة سكنية مع بعض الأصدقاء لبيعها واقتسام ربحها وقد أدخلوني معهم بحصة ثمن شقة وعند بيع العمارة سيدفعون لي ما دفعته إلى جانب الربح الذي سينتج من البيع وقد باعوا بعض الشقق التي اكتملت ولم يعطوني شيئا . وطالت مدة البناء نظرا لنقص السيولة المادية لدخولهم في مشاريع أخرى فاقترحوا علي أن لا يكون لي أي شأن بالعمارة المذكورة أو أية شقه بها كأنهم اشتروا حصتي منى حيث إنهم سيبيعونها بمعرفتهم وأية أرباح ستكون خاصة بهم مهما كانت هذه الأرباح وسوف يعطوني الآن المبلغ الذي دفعته وزيادة عليه وهم الذين اقترحوا مبلغ الزيادة (أرباح قدروها) مثال :-دفعت لهم عشرة آلاف جنيها وسوف يدفعوا لي خمسة عشر آلف جنيها . هل قبولي لاقتراحهم يعتبر ربا أرجو الإفادة حتى لا يكون ملبسي ومطعمي أنا وأهل بيتي من حرام وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ولا ريب أن من الخيانة في الشراكة أن يسعى الشريك لمنع شريكه من حصته في الشركة أو من أرباحها، وأن يماطل في دفع حق شريكه، كل ذلك خيانة وظلم.

وصدق الله القائل: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

وبعد هذا نقول: إن الشراكة الصحيحة تستوجب أن يكون للشريك حق شائع في مال الشركة، فأنت أيها الأخ الكريم تملك في العمارة المذكورة حصة شائعة فيها بقدر سهمك في الشركة، ولا يحل لشركائك منعك من حقك أو المماطلة فيه، كما لا يجوز لهم إكراهك على أن تبيع لهم حصتك من العمارة، وبما أن العمارة الآن قد تم جزء منها وبيع وبقي الجزء الآخر لم يكتمل أو لم يبدأ فيه فأنت تستحق نسبة شائعة من الشقة التي بيعت بقدر نصيبك فيها وربحه إن كان ثمة ربح.

أما باقي المال -أصل المشروع- فلا يخلو من أحد احتمالين:

الاحتمال الأول: هو أن يكون باقيا بعينه أعني مالا موجودا أو في ذمة الشركاء.

الاحتمال الثاني: أن يكون باقي المال اشتريت به أدوات البناء أو غيرها من العروض.

فعلى الاحتمال الأول لا يجوز أن تبيع حصتك في ذلك المال بأقل منها أو أكثر، ولكن يجوز أن تأخذها بذاتها نقدا أو تأخذ بدلها عروض تجارة مثلا أو غيرها مما ليس بنقد.

وعلى الاحتمال الثاني، فلا حرج عليك في أن تتنازل عن حصتك من أدوات البناء أو العروض بمال أكثر من الحصة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني