الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلص من أرباح أسهم البنوك الربوية

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا عن البورصة فأنا أتعامل مع البورصة في بلد خليجي وقد أُخبرت بأن الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية ( الغير إسلامية)لايجوز شراء أسهمها لأنني بذلك أكون قد شاركت في الربح وهو ربح مغموس بالربا ولكني للأسف لم أعلم إلا الآن، فهل التعامل بالفعل حرام وماذا أفعل في المال الذي ربحته مع العلم بأن هناك جزءا منه صرفته منذ فتره فهل يجب أن أخصم جميع الربح وأعود إلى رأس المال الصافي وبالتالي أكون قد حللت مالي من أي فلس حرام وماذا يمكنني فعله بهذا المال هل أتصدق به أم أصرفه على أنه من أموال الزكاة المستحقه علي أم يمكنني أن أدفعه كرسوم وضرائب تفرضها الدولة علينا نحن المغتربين كرسم الإقامة أو الصحة أو ما شابه أم يجوز لي الاحتفاظ بالمال مع العلم بأنني لست من أصحاب الأموال الضخمة وأنني كنت أنتظر هذا الربح منذ سنة والآن تفاجأت ولكن الحلال أولى والحمد لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلاشك أنه لا يجوز شراء الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية وذلك لحرمة نشاطها الذي تقوم عليه وهو الربا إقراضاً واقتراضاً، فضلاً عن أن شراء أسهمها فيه إعانة لهذه البنوك على الاستمرار والدوام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبما أنك كنت لا تدري بالحكم ساعة شرائك لهذه الأسهم فنرجو ألا يكون عليك إثم إن شاء الله، لكن يجب عليك فسخ العقد مع هذه البنوك ـ إن استطعت ـ ورد الأسهم عليها واسترداد مالك، كما يجب التخلص من أرباح هذه الأسهم بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. فإن لم يمكنك فسخ العقد الآن فلا يجوز لك بيعها، بل تستمر وتتخلص من المال الحرام الذي يحصل لك منها كل عام، وراجع الفتوى رقم: 35470. وإذا كنت قد أنفقت شيئا من هذه الأرباح في الماضي، فلا نرى عليك في ذلك بأساً إن شاء الله، نظراً لجهلك بالحكم الشرعي فيما ذكرت، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60344، 52095. ولمعرفة حكم تسديد الضرائب ونحوها من الفوائد الربوية راجع الفتويين رقم: 679، ورقم: 1983.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني