الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الخاطب لبس النقاب والعباءة السوداء

السؤال

تقدم العديد من الشبان لخطبة شقيقتي و التي بلغت سن الـ 20, و لأنهم كانوا يشترطون عليها ارتداء الحجاب كانوا يُرفضون من قبل والداي وسائر العائلة, حتى من دون أن يسألوا شقيقتي رأيها وذلك لرفضهم القاطع لفكرة الحجاب.لكن المفاجأة كانت عندما أخبرتني شقيقتي بأنها مقتنعة تماماً بفريضة الحجاب ولكنها لا تجرؤ على إخبار والدينا برغبتها بارتدائه فكان مني أن شجعتها على ذلك و لكني طلبت منها التريث حتى تستقل بنفسها فلا يستطيع والداي الضغط عليها. و لكن صديقة متنقبة لشقيقتي وعلى علم برغبتها بارتداء الحجاب نقلت لها مؤخراً _ سراً عن والداي_ رغبة أخيها في الزواج منها, و لأن أخاها شاب ذو وضع مادي جيد و معروف بأخلاقه الحميدة و الأهم كونه متخرجا من كلية الشريعة فإنه لا يعاب عليه من وجهة نظر شقيقتي, إلا أن شروطه قاسية عليها حيث يريد منها أن تترك الدراسة و تتستر في المنزل و شرطه الأهم هو ستر سائر بدنها مع وجهها و كفيها و بالتحديد ارتداء العباءة السوداء الفضفاضة والنقاب الأسود تماماً كما تفعل شقيقته, و تجد شقيقتي والتي لم تضع في حياتها حتى غطاءً للرأس صعوبة في تقبُّل ارتداء العباءة والنقاب دفعة واحدة, إضافة إلى استحالة موافقة والداي على أي شرط من شروط الشاب. إلا أن صديقتها تستغل اقتناع شقيقتي بفريضة الحجاب و تؤكد بأنه لا حجة لها في رفض الزواج لعدم رغبتها في ارتداء العباءة و النقاب أو حتى عدم رغبة والداي بذلك. لأنها إن أرادت ارتداء الحجاب فعليها ارتداءه طبقاً لما جاء في القراًن الكريم و السنة وذلك بستر الجسد و الوجه والكفين دون الاكتراث لرأي والداي في هذا الأمر, كما و تؤكد شقيقة الشاب_ مستغلة خوف شقيقتي من استهزاء أقاربنا بفكرة الحجاب_ أن ارتداءها العباءة و النقاب سيضمن لها ألا تعرف من قبل هؤلاء الأقارب الذين قد يهزؤون منها إذا ما التقت بهم سافرة الوجه. وتبدو شقيقتي مشتتة الذهن و بحاجة للنصيحة, و بما أنه لا اعتراض لها على الشاب فهل من الصحيح أنه لا حجة لها في رفض الزواج إن كان ما يمنعها هو ارتداؤها للعباءة و النقاب أولاً ورفض أهلي للحجاب ثانياً ــ حتى و لو كان بكشف الوجه ــ وعدم رغبتها بترك الدراسة ثالثاً علماً أن وضع الشاب المادي_كما ذكرت سابقاً_ ممتاز ولا يحتاج لدراسة شقيقتي أو عملها؟ و هل أحث شقيقتي على هذا الزواج (لاقتناعي به) علماً أنه سيؤدي بكل تأكيد إلى مقاطعة العائلة لها؟
أرجو منكم إفادتي برأيكم في هذه الشروط و بما أنصح شقيقتي وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتغطية المرأة لرأسها ورقبتها وساعديها وساقيها أمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وليس بين علماء ملة الإسلام خلاف في ذلك، فكيف يصر بعض المسلمين على مخالفة كتاب الله تعالى ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة إجماع المسلمين، ويترك بنته أو زوجته سافرة كاشفة الرأس، فكيف إذا كانت البنت تطالب بالحجاب وكان المانع لها من ذلك هو أبوها الذي يجب عليه حفظها وصيانتها، فكيف انقلبت الموازين، وأين تقوى الله تعالى، فعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى، ولا يجوز للبنت طاعة أبيها في ترك الحجاب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما أخبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل عليها أن لا تسمع كلامه في ذلك، وتقوم بنصحه، ولا يجوز لها أن تخضع لقوله إلا إذا اضطرت إما تحت الضرب أو الطرد من البيت ولا مأوى لها غيره، وانظر الفتوى رقم 61147 والفتوى رقم 19482.

ولذا، فإننا ننصح الأخت المذكورة –مادام هذا الشاب الذي ينوي الزواج بها صاحب دين وخلق- أن تتخذ مع أهلها وسائل الإقناع به حسب استطاعتها حتى يرضوا به ويزوجوها منه، فإذا أصبحت زوجة له عملت معه بما يرضي الله تعالى من الستر الواجب وتجنب الاختلاط المحرم، وإن اعترض أهلها بعد ذلك بينت لهم حكم الله تعالى وأنه لا تجوز مخالفته، ونرجو أن يكون لها من الحكمة وقوة الشخصية والإيمان ما تجمع به بين الزوج الصالح والالتزام بأوامر الله تعالى ورضا أهلها.

كما ننصح الزوج بأن يكون صاحب حكمة ولين، وأن لا يشترط على زوجته وأهلها ما هو مستحيل عادة أو فيه مشقة مما لم يتعين شرعا، كاشتراط العباءة السوداء، فالواجب على المرأة هو ستر بدنها بما لا يشف ولا يصف، وأن يبدأ مع هذه المرأة زوجته في المستقبل إن شاء الله بالتدريج، يرضى منها أولا بالحجاب ثم إذا تعودت عليه أمرها بستر الوجه إن شاء، وليس من الحكمة أن يلزمها بادئ ذي بدء بتغطية وجهها وقد تربت في بيئة لا تستر المرأة فيها رأسها، هذا، وتراجع الفتوى رقم: 6745

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني