الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تمتلك زوجتي بيت سكن ولها ابنتان قاصرتان في السن وتريد أن تهبه إليهما بطريقة تضمن لها أن تسكن معهما ولا تتعرض للطرد لا سمح الله بعد أن يكبرا .. ونظرا لأنه ليس لديها ولد فإن إخوانها وأخواتها سيشاركون هاتين الطفلتين في الميراث وهي لا تريد ذلك لأن ابنتيها في أمس الحاجة بينما أخواتها ليسوا في مثل حاجتها .. فماذا تعمل بحيث تحفظ لهاتين اليتيمتين حقهما دون مشاركة من أحد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع شرعا أن يهب الإنسان لابنه هبة، وتصح منه وتلزم إن وقعت في حال الصحة وحازها الموهوب له الحوز الشرعي، ولا يضر بقاء الموهوب تحت يد الواهب إذا كان الموهوب له صغيرا وكان الواهب وصيا على الموهوب له كما في ميارة وهو أحد كتب الفقه المالكي نقلا عن الجواهر أن ابن وهب رحمه الله روى أن أبا بكر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز صدقة ولا عطية، إلا بحوز إلا لصغير من ولد المتصدق، فإن أباه يحوزه له.

واستثنى بعض العلماء من ذلك بيت السكنى فقالوا لا يكفي في صحة هبته للوالد حيازته من الأب أو الأم، بل لا بد من خروجه عنه وإخلائه من أثاثه، ولا يعود إليه ولو بكراء إلا بعد مضي سنة ليتحقق الحوز ويتم رفع اليد.

قال ميارة: أما هذا فلا يكفي في صحة هبته للولد حيازته من الأب الواهب له والإشهاد على ذلك، بل لا بد مع ذلك من خروجه منها وإخلائها من أثاثه.

وقال أيضا في الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام: وفي المتيطية إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها، ويكريها الأب للابن من غيره، فإن مضت سنة فلا بأس بعودة الأب لها إلى سكناها.. إلى آخر كلامه.

ونفس الكلام ينطبق على الأم، وعليه، فإذا أردت أن تهبي البيت لبناتك هبة صحيحة فإنه لا بد أن ترفعي يدك عنه، ولا بد من إخلائه من متاعك والإشهاد على تمليكه لهن، ويغني عن الإشهاد التوثيق عند الجهات المختصة.

وإذا كنت تخشين أن تتعرضي للطرد بعد أن يكبرا فلك أن تهبي لهن البيت كله وتخليه وتشهدي على ذلك وتستثني منه حجرة تسكنينها وتكون هذه الحجرة تركة بعد وفاتك.

كما ننبه على أنه لا يجوز للمسلم الإضرار بالورثة وحرمان بعضهم، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 27901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني