الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعادة المال المأخوذ من البنك بالخطأ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أيها المفتي أرجو أن تتوخى الدقة في فتواك لتريح المعذبين في الأرض ولنقيم شعائر الإسلام.
لقد بنيت فتواك على إرجاع مال إلى بنك يتعامل بالربا وما يتعامل في الربا فهو حرام.
ثم إن الموظف الذي يعمل في البنك هو الذي يسهل عملية الربا وعليه فمالهم حرام وما أخذ منهم يجب أن لا يرجع لهم يجوز أن نوزعه على مساكين في الأرض ثم انتظر مليا قبل فتواك معنى فتواك إنني أن لم أرجع المال لا يجوز لي التوبة هل وضعت حكما على الناس لتعذبهم بفتواك أم ماذا أفتي على سبيل المثال أن أتصدق بهم إن أرسلهم في سبيل الله ولا تفتي بإرجاعهم لأنني لا أقوى على إرجاعهم وافتضاح أمري مهما كانت النتائج والمهم والاهم في الإسلام هو الستر وعدم المجاهرة فما ستره الله طيلة خمس سنوات الأولى أن لا يفضح أمره اتق الله يا شيخ اتق الله وقل قولا سديدا لكي يستفيد من فتواك القاصي والداني ولا تتعجل في فتواك وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما أفتيناك به هو وجوب رد الحق لأصحابه مهما كان حالهم، فإن أموال الناس جميعا معصومة ولا يحل أخذها إلا برضاهم عن طريق العقود المشروعة، سواء كانت عقود معاوضات كالبيع والإجارة أو عقود تبرعات كالهبة والقرض.

ويستوي في ذلك الكفار والمسلمون والعصاة وغير العصاة، فقد قال تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة: 190} وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.. متفق عليه.

وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.. متفق عليه. وقال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه أحمد.

وقال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

وننبه السائل إلى أن المال المحرم في البنوك هو الفوائد الربوية، وليس أصل المال، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} فأحل الله تعالى المال وحرم الزيادة الربوية، فما أدراك أن الأموال التي أخذتها هي من الفوائد الربوية حتى تجزم بحرمتها!؟ لاسيما أن الذي سوف يتحملها هو الموظف المخطئ، كما سبق بيانه في الفتوى السابقة، ولذا، فإننا نؤكد لك ما ذكرناه في الفتوى السابقة ونحضك على إرجاع هذه الأموال إلى الموظف إن كان هو الذي تحملها أو إلى البنك، ولن تعدم طريقة ترد بها هذا المال دون أن يعرفك أحد، فبإمكانك استخدام وسيط يسلم المال دون أن ينبئ عن اسمك، وبإمكانك تحويل المال إلى الموظف أو إلى البنك على التفصيل السابق أو نحو ذلك من الطرق التي يصل بها الحق لأهله دون ضرر عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني