الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصوير الأعضاء التناسلية لغرض التعليم

السؤال

هل يجوز موافقة الطبيب طوعا أن يصور بعض الأجزاء التناسلية في الجسم لأغراض علمية وتعليمية دون ذكر لا من بعيد ولا من قريب أية إشارة إلى هوية المتطوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أن يستر عورته ولا يكشفها إلا لضرورة أو حاجة... امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك... رواه الترمذي.

وكشف العورة وتصويرها هنا لا يدخل في الضرورة ولا الحاجة... وإن كان الواجب الكفائي والمصلحة العامة لتعليم الطب تقتضي إجراء التجارب في مثل هذه الحالة... فإنه بالإمكان الاكتفاء بأجسام الحيوانات وتصوير أعضائها التناسلية، كما يمكن تحقيق ذلك الغرض برسم تفصيلي لما تدعو له الحاجة من ذلك فقط، ولبيان حكم تشريح جسم الإنسان والحيوان لأغراض طبية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39997، والفتوى رقم: 6777.

ولهذا فلا ضرورة ولا حاجة هنا تدعو أن يكشف المسلم عن عورته فضلا أن يسمح بتصويرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني