الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا أدخل على النت بالهاتف وإيرادات الدخول تذهب لمستشفى خيري في مصر, مع العلم أن الهاتف ملك للأسرة وأنا لي حق فيه فهل تجوز الزكاة بهذه الطريقة, وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو هل أجرة المهاتفة التي تحصل عليها وأسرتك يصح أن تصرفوها إلى مستشفى خيري وتجزئ عن الزكاة أم لا؟

والجواب أنه لا بد في الزكاة من تحديد قدرها الواجب في المال كل عام، ثم صرفه إلى المستحقين لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى بقوله: إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} ولا يصح صرفها لغيرهم، سواء كان مستشفى أو غيره.

وأما دخولك على النت بالهاتف الذي لك فيه نصيب فلا مانع منه إذا لم تتعد قدر حقك، فإن زاد على ذلك فلا بد من إذن بقية المالكين أو دفع مقابل لهم.

وإن كان مراد السائل غير ما ذكرنا فليبينه لنا موضحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني