الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطليق الزوجة للزواج بامرأة ثانية

السؤال

أكتب لكم رسالتي هذه على أمل أن أجد حلاً لمشكلتي فأنا شاب متزوج حديثاً وكنت أحب فتاة قبل زواجي وبعد الزواج انفصلنا ولكن بعد مدة من الزواج عدت لأتحدث معها وانجرفت وراء الشيطان حتى وصلت الى الشيء الذي ندمت عليه واستغفرت ربي 100 مرة فقد فعلت الفاحشة معها والآن هي ليست بعذراء وتطلب مني الزواج بحكم فقد عذريتها وأنا رجل لست بميسور الحال لأتزوج من امرأتين واحترت في أمري هل أطلق زوجتي وأتزوجها، مع العلم بأني لم أرزق بأي أولاد للآن ولكني أخاف من الله في طلاق زوجتي بأن لا يوفقني في حياتي (أنا أعرف أنني لم أخف الله في فعلتي هذه ولكني استغفرت ربي وندمت على ما فعلت)، لأنني بذلك قد أكون ظلمت زوجتي وهل أتزوج هذه الفتاة بعد طلاقي من زوجتي، فما هو الحل لا أدري أخاف من غضب ربي وأخاف من عدم توفيقي في حياتي، فما هو الحل في نظركم في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت إذ بادرت إلى التوبة من هذا الذنب العظيم القبيح الذي جرك إليه الشيطان عن طريق اتباع حيله وكيده وتزيينه لك بمصادقة تلك الفتاة، وإطلاق النظر إليها مما أدى في النهاية إلى وقوعك في هذه الفاحشة التي حرم الله الطرق المؤدية إليها فأحرى اقترافها، حيث قال سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30}.

أما فيما يتعلق بشأن هذه المرأة المزني بها فلا يلزمك الزواج بها إلا أنه إن كانت تابت وحسنت توبتها فلا مانع من الزواج بها، لكن بما أنك متزوج ولا تستطيع الجمع بينها وبين زوجتك ، فلا يجوز لك الجمع بينهما لأن من شروط التعدد القدرة المالية وهذا غير متوفر فيك، وراجع الفتوى رقم: 7844.

وتطليقك لزوجتك من غير سبب إلا الزواج بتلك المرأة فيه إضرار بزوجتك وظلم لها، ولهذا عد بعض العلماء الطلاق لغير سبب شرعي أمراً محرماً، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأقسام الطلاق: .... ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية أنه مباح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني