الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلق زوجته قبل الدخول ويريد ارتجاعها

السؤال

أنا شاب عقدت عقد القران على شقيقة زوجة ابن خالتي، بدأت المشاكل بيننا بعد شهرين من عقد القران، استمرت لمدة 3 شهور حتى أني ما عدت أتحمل أكثر من تصرفاتها العنيدة وعدم طاعتي والاستماع لكلامي. ففي زيارة من زيارتي لها حدث بيننا حديث مما أثار غضبي جداً ، فطلقتها طلقة واحدة وخرجت من بيتها. مع العلم أني لم أدخل بها، ولكن حدثت بيننا خلوة شرعية ، ما عدا الوطء. الآن بعد مراجعتي وندمي على ما فعلت ، حاولت أن أرجعها ، لكنها لا تريد ومصممه على أن أطلقها طلاقاً بائنا. وأهلها يؤيدونها على ذلك بعد أن أخبرتهم بأني كنت أسيئ التصرف والقول معها. مع العلم أنه صدرت مني بعض الشتائم لكن ليست بمستوى ما ذكرته لأهلها بالإضافة لأقوال لم أتقولها أبدا أبدا. فالسؤال : ما حكم الطلاق فيها ؟ وما كيفية إرجاعها في حالة أنه يحق لي إرجاعها؟ وفي حالة رفضها للرجعة وتأييد أهلها لذلك في أمور أخبرتهم بها ولم أفعلها؟والله شهيد على ما أقولوجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها إجماعا؛ لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {الأحزاب:49}. قال القرطبي: فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك.

وعلى هذا؛ فإن كان الطلاق على هذا النحو فالمرأة وأهلها على حق. وبالتالي فلا سبيل لك على هذه المرأة بمجرد طلاقك لها، وما ذكرت من الخلوة لا يبيح لك ارتجاعها ما دمت مقرا بنفي الوطء، وإن كانت العدة لازمة لتلك المرأة، قال خليل بن إسحاق المالكي: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة إلى قوله وإن نفياه وأخذا بإقرارهما. قال شارحه الدرير في الشرح الكبير: بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا وانفرادا. هـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني