الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعقيب على مناقشة سائل في ما يتعلق بلحوم أهل الكتاب

السؤال

الرجاء منكم أن تراجعوا فتاواكم المتعلقة بأكل لحوم وأطعمة أهل الكتاب و مراجعة معلوماتكم حول طريقة الذبح في المذابح الغربية بالنسبة للدجاح والبقر والغنم , فإذا جاز اقتناء اللحوم المستوردة من السوبرماركت مع العلم أن مصدرها غربي فكيف تطلبون ممن يقيم في الغرب تجنبها . فتوى 1005 و 3890 و 2437 سدد الله خطاكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكرك على اهتمامك واطلاعك على فتاوى الشبكة الإسلامية.

ونقول لك –أيها الأخ الكريم- إننا لم نجد ما يدعو إلى مراجعة ما كنا كتبناه في الفتاوى التي أشرت إلى أرقامها. ولو وجدنا موجبا لذلك لفعلناه لأننا لسنا متعصبين لما كتبناه، وإنما نلتمس الحق والصواب في أي طريق وجدناه.

فالفتوى رقم: 1005 تأمر بتجنب أكل اللحوم في البلاد غير الإسلامية وذلك باستثناء نوعين من اللحوم هما: أ. لحوم الأسماك. ب. اللحوم التي تبيعها المحلات التي تعتني بالذبح على الطريقة الإسلامية. وقد أكدت الفتوى على تجنب غير هذين النوعين من اللحوم، لأن السؤال يفهم منه أن السائل يشك في حلية الأطعمة المبيعة في تلك المطاعم. والفتوى رقم: 3890 تتعلق بالأطعمة المبيعة في السوبر ماركت، وقد بينت أن ما كان منها مستوردا من دولة تدين بإحدى ديانتي أهل الكتاب ـ اليهودية أو المسيحية ـ وعلمتم أنهم ذكوه فكلوه لجواز أكل طعامهم باتفاق المسلمين؛ لقول الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5}. وكذلك ما جهلتم حاله استصحابا للأصل. ولا تسألوا عنه إلا إذا شككتم فيه. والفتوى رقم: 2437 تتعلق بذبائح وأطعمة ومنتجات أهل الكتاب، وأن ما لم تغلب على الظن حرمته منها يجوز أكله استصحابا للأصل في إباحة أطعمة أهل الكتاب.

وقد تبين من جميع هذه الفتاوى أنها مبنية على غلبة الظن وهو أصل من أصول الفقه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام.

واعلم أن من يقيم في الغرب تنطبق عليه هذه الأحكام التي ذكرنا، إلا أن يضطر إلى تناول شيء من تلك المحظورات، ولم يجد ما يغنيه عن ذلك فإن له حينئذ أن يزيل الضرر، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني