الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف فوائد البنك للبنت المتزوجة

السؤال

فوائد البنك هل يمكن لأم أن تعطي فوائد البنك لابنتها مع العلم أنها متزوجة ولها أولاد ولكن الزوج تركها في بيت أمها منذ أكثر من عام ونصف لا يصرف عليها ولا على أولادها ؟ وما هي الطريقة للتخلص من هذه الأموال؟ وما حكم هذا الزوج الذي ترك زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نفقة هذه الزوجة ونفقة أولادها واجبة على الزوج. قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} ولا يحل للزوج تضييع قوت زوجته وأولاده، فإن فعل فقد ارتكب إثما عظيما، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.

هذا، وإذا أنفقت الأم على ابنتها المتزوجة وأولادها فإن كان ذلك على سبيل القرض فإن لها أن تعود بما أنفقت على الزوج وتطالبه بالسداد وترفع أمره إلى القضاء ليلزمه بالواجب عليه تجاه زوجته وولده.

وأما فوائد البنوك الربوية فإنها مال خبيث يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها صرفه للفقراء والمساكين المحتاجين، فإذا كانت هذه البنت وأبناؤها فقراء محتاجين فلا مانع من دفع الفوائد إليهم، ويجب سحب رأس المال من البنوك الربوية فورا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني