الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من الاقتراض بالربا

السؤال

أنا أعمل سائق تاكسي في كندا وثمن الرخصة التي أملكها أكثر من 160 ألف دولار, والسيارة حوالي 45 ألف دولار مقسطة على 5 سنوات, يعد مدخولي جيدا ولكني أعيل زوجتي وأولادي الثلاثة, أدفع حوالي 3 آلاف دولار فوائد على الأموال التي اشتريت بها السيارة وتجهيزها لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة, والآن أعطتني الحكومة رخصة ثانية وهذه فرصة رائعة لزيادة دخلي, ولكني أعاني من الديون والفوائد وزوجتي لا تشعر بأي قيمة للمال فأنا لا أرفض لها طلبا, وأعيل أمي المسنة وأخي المعوق إلى أن تجد له الحكومة عملا مع العلم بأنه أخي الوحيد وسبق وأعطاني مبلغ 13 ألف دولار في عام 2000 ليشترك معي في شراء رخصة تاكسي ولكني نكثت بالعهد وصرفت ماله الذي ورثه عن أبيه, المهم الآن أنا مقيد بديون كبيرة جدا ومنذ فترة طويلة لم أدفع زكاة أموالي لأني أعتبر نفسي من الفقراء فلا زكاة ولا صدقة أليس من المفروض تسديد الديون أولا؟ وبعد أزكي وأتصدق, أو ليس مساعدة أمي وأخي صدقة؟ أنا أصلي طول عمري وأخشي الله, فهل يتوجب علي الزكاة؟ وما أفعله هل هو صواب؟ أرجو النصيحة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الاقتراض بفائدة حرام شرعا، لأنه ربا، وعليه، فما فعلته من شراء السيارة بقرض ربوي ذنب يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه وتعزم على عدم العودة لمثله.

وأما بشأن أخيك فيجب عليك إرجاع المال الذي دفعه إليك، ولتعلم أن الخوض في أموال الناس لاسيما الضعفاء منهم جريمة مجلبة لسخط الله تعالى، وفي الحديث: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه.

ومعنى أحرج أضيق على الناس في تضييع حقهما.

ولا شك أن أخاك المعوق ضعيف محتاج إلى المال الذي بذرته بغير حق، فالواجب عليك سرعة السداد وإبراء ذمتك.

وأما مسألة الزكاة فإذا لم تكن تملك إلا السيارة والرخصة فهذه أدوات حرفه لا زكاة عليها.

هذا، ولتعلم أن النفقة على والدتك الفقيرة واجبة عليك شرعا وليست صدقة بمعنى النافلة، ولكنها واجبة، فإذا صدقت نيتك واحتسبتها صارت لك صدقة وأجرت عليها، وراجع الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني