الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السعي في الإصلاح بين الرحم والأزواج

السؤال

سؤالي هو: إحدى صديقاتي تعاني كثيراً وهي لا تستطيع الدفاع عن نفسها لأنها تخاف الله أن تجد نفسها في الغيبة والنميمة، ودائما تسمع الكلام بين الأخوات فلا تنقل الكلام، ولكن هذه المرة كانت قد قالت لإحدى أخواتها أنها اكتشفت أن زوجة أخيها كانت كذا وكذا فوصل الخبر لأخيها وظن أن إحدى أخواته لفقت ذلك عمدا فقاطع تلك الأخت فخافت، ماذا تفعل أتصارح أخاها بالحقيقة وقد يؤدي ذلك إلى الخصام مع زوجته ولا تعرف وقد يؤدي إلى الانفصال أم تسكت ويبقى أخوها منقطعا عن أخته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت صديقتك تلك بابتعادها عن الغيبة والنميمة وغيرهما من أخطاء اللسان، ففي حديث الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.

وحصائد الألسن هي أعظم أسباب الوقوع في النار، ففي حديث الترمذي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلي يا نبي الله، قال: كف عليك هذا، فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.

وصلة الرحم من القضايا التي حثنا عليها ديننا الحنيف، والقرآن الكريم والسنة مملوآن بالآيات والأحاديث التي ترشد إلى ذلك، فالله جل وعلا قد قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}.

وكما تجب صلة الرحم ويحرم قطعها، يحرم أيضاً إفساد العلاقة بين الزوجين، وهو المعروف بالتخبيب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه، والتخبيب هو: الإفساد.

وعليه فواجب هذه الأخت أن تبرئ أختها عن أخيها مما يتهمها به وتسعى في الإصلاح بينهما، ولا يلزم من ذلك أن تخبره بما يمكن أن يسبب ترك زوجته أو نحو ذلك من المفاسد ولو استدعى الأمر كذباً أو تعريضاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني