الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الفتح على الإمام في الفاتحة وغير الفاتحة

السؤال

سؤالي يتعلق برد الإمام (أي تصححيه عند خطئه في قراءة إحدى الآيات في إحدى الصلوات الجهرية) في صلاة الجماعة. فحقيقة السؤال يتكون من عدة أسئلة:
السؤال الأول: من يجوز له التصحيح للأمام؟
السؤال الثاني: هل يجوز أن يصحح للإمام أحد الموجودين بالمسجد ولكنه ليس ضمن المصلين خلف الإمام بسبب أنه كان مسبوقا ولم يدرك الركعة بعد, أو أنه قد صلى وهذه جماعة ثانية-مثلاً.
السؤال الثالث: وهل إذا صحح للإمام هذا الشخص الذي لم يكن ضمن المأمومين فهل تبطل الصلاة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم- فكيف يعرف الإمام أن من صحح له ليس من ضمن المصلين وراءه؟
وجزاكم الله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتح واجب على المأموم إذا غلط إمامه أو توقف في سورة الفاتحة لتوقف صحة الصلاة عليها. ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي: ويجب فتحه على إمامه إذا أرتج عليه، أو غلط بفاتحة. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 4195.

أما إذا كان الفتح على الإمام في غير الفاتحة فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يفتح عليه أحد المأمومين خلفه، وهذا مشروع في حالة توقف الإمام أو غلطه، وصلاته صحيحة.

ففي المدونة قال مالك: فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفه. انتهى.

وفي مطالب أولي النهى أيضا: ولمأموم فتح على إمامه إذا أرتج بالبناء للمفعول أي ألبس وأغلق عليه، تقول: أرتجت الباب إذا أغلقته، أو غلط في الفرض والنفل. انتهى.

وفي المجموع للإمام النووي: قال الشافعي في المختصر: وإذا حصر الإمام لقن. قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ونص في مواضع أخر أنه لا يلقن. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: ليست على قولين بل حالين؛ فقوله: يلقنه أراد إذا استعظمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق بشيء، وقوله: لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه فيترك حتى ينفتح عليه، فإن لم ينفتح لقن، واتفق الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل، وأنها ليست على قولين. انتهى.

الحالة الثانية: أن يفتح على الإمام غير مأموم وليس في صلاة، وهذا جائز، ولا يبطل صلاة الإمام عند المالكية خلافا للحنفية.

ففي المنتقى للباجي المالكي: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة، قاله مالك في المختصر.انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويجوز لغير مصل الفتح ولا تبطل. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة، وقد روى النجاد بإسناده قال: كنت قاعدا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه .انتهى.

الحالثة الثالثة: ونذكرها هنا للفائدة فقط وهي أن يكون الذي يفتح على الإمام غير مأموم ولكنه في صلاة، وفي هذه الحالة يكره الفتح، ولا تبطل به صلاة الفاتح ولا المفتوح عليه، وهذا مذهب الحنابلة، واختلف المالكية في بطلان صلاة الفاتح بعد أن صححوا صلاة المفتوح عليه، وأما الحنفية فأبطلوا الصلاتين معا.

ففي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: ولو فتح على المصلي إنسان فهذا على وجهين: إما إن كان الفاتح هو المقتدي به أو غيره، فإن كان غيره فسدت صلاة المصلي، سواء كان الفاتح خارج الصلاة أو في صلاة أخرى غير صلاة المصلي، وفسدت صلاة الفاتح أيضا إن كان هو في الصلاة لأن ذلك تعليم وتعلم، فإن القارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول: ماذا بعد ما قرأت فذكرني، والفاتح بالفتح كأنه يقول: بعد ما قرأت كذا فخذ مني. انتهى.

وأما المالكية: ففي المنتقى للباجي: وإن كانا في صلاتين مختلفتين لا يفتح أحدهما على الآخر لأن فيه اشتغالا للفاتح عن صلاته بصلاة غيره وتغريرا بفرضه، وربما أداه ذلك إلى السهو وإدخال نقص في العبادة.

فرع: فإذا فتح عليه فقال ابن القاسم في المجموعة قد أبطل صلاته وهو بمنزلة الكلام، وقال ابن حبيب لا يعيد، وبه قال أشهب. انتهى.

وعند الحنابلة يكره للمصلي في هذه الحالة الإقدام على الفتح لغيره ولا تبطل صلاة أي منهما.

قال ابن قدامة في المغني: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. انتهى.

وبإمكان الإمام التعرف على من فتح عليه من غير المأمومين بالسؤال عنه بعد انتهاء الصلاة، أو بتمييز صوته إن كان على علم به قبل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني