الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخالفة التاجر للنوع المتفق عليه عند التعاقد

السؤال

اشترينا أنا وزوجي طقم صالون بلغ ثمنه حوالي 3.5 ألف دولار ولم يمض شهران أو ثلاثة على شرائه فإذا القماش بدأ يتمزق وكنا قد اخترنا نوعية القماش الأولى من حيث الجودة، وقد تم دفع المبلغ على أقساط، إلا أن قماش المقاعد أخذ يتمزق شيئا فشيئا، ومنذ ذلك الحين توقفنا عن الدفع حيث بقي علينا ما يقارب 500 دولار ويرفض زوجي الدفع للتاجر على أنه غشنا من حيث وضع القماش فالنوعية تفرق في السعر، ورفض زوجي الدفع ليس إنكارا إنما يطلب من التاجر المجيء لبيتنا ليرى البضائع التي يبيعونها للناس، فبما ذا تنصحوننا أن نكمل الدفع ونحتسبهم لله؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العقد الذي حصل بينكم وبين التاجر في القماش المذكور قد وقع على النوع الأول -كما ذكرت- فإن من واجب التاجر أن يفي لكم به، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح.

فإن ظهر أن الشيء المشترى كان على شكل مخالف لما اشترط، فإن للمشتري الحق في رده إلى البائع، ومثل الاشتراط في البيع أن يجري العرف بالسلامة مما وجد من العيب، قال خليل: ورد بعدم مشروط فيه غرض، وقال: وبما العادة السلامة منه.

وإذا لم يطلع على العيب إلا بعد فوات السلعة، بخروجها عن المقصود منها فإن ردها يصير ممتنعاً لذلك، ويكون حق المشتري حينئذ في أرش العيب، قال خليل: والمخرج عن المقصود مفيت. فالأرش.

وبناء على ما ذكر، وأن القماش قد أخذ في التمزق -كما ذكرت- فإن لكم الحق في أرش العيب الذي وجدتموه به، وطريقة حسابه هي أن تنظر إلى قيمة القماش الذي وقع عليه عقد البيع، وقيمة القماش الذي أخذتم، والفرق بين قيمتيهما هو الأرش الذي تستحقونه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني