الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم التصوير بكاميرا الكومبيوتر .وبعث صور الأطفال عن طريق الكومبيوتر إلي الأصدقاء.و ما حكم من لم يقتنع بأن التصوير محرم...جزاكم الله خيرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصوير بكاميرا الكومبيوتر أو غيرها من الكاميرات، قد تنازع العلماء في حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله تحت عموم الألفاظ النبوية في منع التصوير، فيقال فيه صورة، فلا يجوز منه شيء إلا عند الضرورة أو الحاجة.

ومنهم من قال: بأن هذا ليس تصويرا بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس للظل فقط.

والذي يظهر - والله أعلم - هو أن هذا النوع من التصوير وإن لم يصل إلى درجة التصوير لذات الأجرام مما له ظل وجرم، ولا إلى درجة التصوير باليد، أي رسم الصور بالأقلام وما شابهها، فلا أقل من أن يكون محل شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه". متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

وقد سبق بيان حجج المجيزين له والمانعين منه في فتوى رقم: 10888.

هذا، ويجب التنبه إلى أن محل الخلاف هنا هو حيث لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني