الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكرار الطلاق في مجلس واحد وتعليقه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيملقد أرسلت لكم سؤالي منذ فترة وأتأني منكم الرد بالفتوى رقم: 61544. ومفاد الفتوى أن زوجتي أصبحت محرمة علي وفاتني أن أقول لكم في سؤالي أن الطلاق الذي حدث كان كالآتي الطلقة الأولى قلت لها أنت طالق طالق طالق وذهبت إلى أحد الشيوخ فردها إلى عصمتى على أن أدفع لها مهراً وقد فعلت وكان ذلك قبل انقضاء العدة ،الطلقة الثانية كانت هي تريد الخروج من البيت وقلت لها إذا خرجت فستكوني طالقا وكنت لا أقصد الطلاق ولكني كنت أهددها وخرجت واعتذرت عما فعلت وزيادة في التهديد حرصت أن أبعد عنها أسبوعا وبعد ذلك أرجعتها إلى عصمتي بنفسي وبدون شيخ أو شهود كما ذكرت لكم في رسالتي السابقة والطلقة الثالثة وهي كانت منذ شهر ونصف وكانت في حالة غضب وقلت لها أنت طالق والآن بعد ذلك هل هي أصبحت محرمة علي أم ماذا؟ والله على ما قلته شهيد .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلفظ الطلاق يقع به الطلاق وهو من الألفاظ الصريحة التي لا تحتاج في وقوع الطلاق بها إلى نية المتلفظ بل متى قصد مجرد اللفظ وقع الطلاق، وعليه فيكون الطلاق الأول واقعاً، ولكن هل يقع واحدة أم ثلاثا؟

وجواب ذلك أن نقول إن قصدت بلفظ (طالق طالق) الثانية والثالثة تأكيد الأولى فلا تقع إلا طلقة واحدة، وإن قصدت بكل لفظ إنشاء (تأسيس) طلاق جديد فقد طلقت منك ثلاثاً، وكلامنا هذا كله في الطلاق الأول.

وأما الطلاق الثاني: فقد علقت الطلاق فيه بقولك: (إذا خرجت فستكوني طالقا) فإذا خرجت فقد وقع الطلاق عند الجمهور من أهل العلم، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع الطلاق المعلق إلا إذا قصد به الطلاق أما إن كان لمجرد التهديد ونحوه فيكون فيه كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 3795.

وأما الطلاق الثالث: فهو طلاق في حالة الغضب، والطلاق في حالة الغضب يقع باتفاق الفقهاء، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 39182.

وعليه، فهذه المرأة لا تحل لك على قول الجمهور الذي يقع الطلاق المعلق عنده بلاقيد إن حصل المعلق عليه، وهو الذي نرجحه ونفتي به في الشبكة، وعلى رأي شيخ الإسلام ومن واقفه فإن الطلاق الثاني لا يقع إن قصد به مجرد التهديد كما قدمنا، وكذلك الطلاق الذي وقع بالثلاث المجتمعة يقع عنده طلقة واحدة، وعليه فتكون المرأة مطلقة طلقتين، علماً بأن ما ذكره السائل من إلزام الشيخ له بدفع المهر في الحالة التي ذكر لم نعرف ما سببه، والمعروف أن المطلقة إما أن تكون رجعية فلزوجها إرجاعها بدون مهر ولا عقد ولا رضى منها.

وإما أن تكون مطلقة طلافاً بائناً بينونة صغرى، فهذه لا تحل إلا بعقد جديد مستوف لشروط صحته أو بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره كما هو معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني