الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنفير الناس ودعوتهم بالحسنى

السؤال

ما هو حكم من ينفّر شخصا آخر بالإسلام وبالدين أو بعمل صالح بقصد منه أو بدون قصد؟ فإن الشخص قد يثور على أمر ديني فيؤدي ثورانه هذا إلى فعل أمور ربما تنفر من يراه من الدين أو أن الشخص قد يشدد على أصغر الأمور من الدين التي ربما يراها غيره تشددا في غير مكانه وتزمتا لا فائدة ترجى منه إلا التشديد على النفس فينفر من الإسلام أو الدين أو أي عمل صالح أو عبادة ونذكر أن هناك أوروبيا أجنبيا أسلم في بلاده لما رأى من أخلاق المسلمين الذين تمثل الإسلام في عينيه فيهم فأسلم لكنه حينما جاء إلى مصر قال: الحمد لله أني قد أسلمت قبل أن أرى المسلمين لأنه رأى أن ما يتكلم عنه الإسلام شيء آخر عن واقع المسلمين فأين المسلمون من الأخلاق التي ربانا عليها ديننا الحنيف؟ ما هو حكم التنفير مع كامل التوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشارع حذر من تنفير الناس من الدين، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبى موسى: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا.

وحض على دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالحسنى، قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {هود: 125}.

وبناء عليه، فإن تنفيير الشخص للناس من الدين بسبب سوء أخلاقه أو سوء تصرفه في خطابه الدعوي خطأ، وأما إن كان متمسكاً بما ثبتت مشروعيته ونفر الناس منه بسبب جهلهم بالدين أو بعدهم، أو كان ذا غيرة على الدين ينهى الناس عما يراهم يقترفونه من المنكرات عملا بأمر الله لنا بالنهى عن المنكر فنفر الناس منه، فإنه لا شيء عليه في هذا، فقد نفر الناس من الرسول وتعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا: أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

ولكنه يتعين على الداعي توخي الأصلح وما يقرب الناس من الدين واستخدام أحسن الأساليب المشروعة مع التزامه التام بالمنهج الحق.

وراجع الفتوى رقم: 53773.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني