الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة المتوفى عنها زوجها التي شكت في وجود الحمل

السؤال

قرأت عن شيء في موريتانيا يسمى الاستلحاق و هو إنجاب المرأة بعد مدة طويلة تصل إلى سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها وإلحاق الولد لأبيه المتوفى أو المطلق بحجة أن الجنين يبقى في الرحم سنوات. المقال منشور في القدس العربي اللندنيه بتاريخ 25/5/2005. أفيدونا جزاكم ألله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحديد مدة العدة بأربعة أشهر وعشر أو بثلاثة أقراء ونحو ذلك هو فيمن لم ترتب، أما من ارتابت أي شكت في وجود الحمل في هذه الفترة أو قبلها فإنها تنتظرما تزول به ريبتها وهو أقصى أمد الحمل وهو أربع سنوات أو خمس على خلاف بين أهل العلم أو وضع الحمل ، والدليل قوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4} وكنا قد ذكرنا هذا في الفتوى رقم: 18395 والفتوى رقم: 56113 فلعل ما نسب إلى هذا البلد هو حالة من هذه الحالات التي يأخذ بها من يقلد مذاهب أهل السنة المتبعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ولا تختص ببلد دون بلد وليست خرافة موريتانية كما يزعم من كتب ذلك، بل كلما وجد الحمل أو شك في وجوده وجب على المرأة التربص حتى تضع حملها، فإذا وضعته كان لزوجها السابق المتوفى أو المطلق لا على طريقة الاستلحاق، ولكنه على الطريقة الشرعية العادية لأن هذا الحمل معلوم النسب، وقد قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5}

أما الاستلحاق فهو أمر آخر يختلف عن هذه الصورة اختلافا كبيرا مثل كونه لا يصلح إلا لمجهول النسب وكونه لا يتم إلا من الأب مثلا ونحو ذلك.

وفي ما كتبه الأمين العام لرابطة العلماء في هذا الموضوع في المقال المذكور كفاية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني