الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الكتابية بغير إذن وليها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم أدرس في إحدى الدول الأوروبية جرفني تيار الشيطان وغرتني الدنيا فظلمت نفسي وصاحبت إحدى الفتيات النصرانيات وأسكنتها معي في شقتي وجامعتها فحملت مني وتزوجتها وهي في الشهر 4 من حملها وكان شاهدي ووكليلها مسلمين وكذلك كان المأذون مسلما وتم عقد قراننا إسلاميا وهي لم تخبر أهلها قبل الزواج بل بعده فوافقوا وأنا إلى لان لم أخبر أهلي ثم وضعت الزوجة بنتا ونحن نعيش مع بعضنا بعد زواجي منها راجعت نفسي واستغفرت الله وتبت و الحمد لله أنا الآن محافظ على ديني وفي الفترة الأخيرة كثرت المشكل بيني وبين زوجتي والسبب في ذلك قلة المال وعدم إمكانيتي على المصاريف بالوجه الكامل بسبب غلاء المعيشة وليس لي مصدر دخل غير الحوالة الشهرية التي تصلني من أهلي وأخاف إذا أخبرت أهلي الآن بزواجي بأن يغضبوا أو أن يمنعوا عني المصروف في حين أن المشاكل تزداد كل يوم وأخاف أكثر إذا خرجت زوجتي عن طوعي وتأخذ البنت معها وتذهب إلى أهلها وليس هنا قانون يقدر أن يرد إلي البنت
السؤال: هل علي إثم عند الله إذا خرجت الزوجة عن طوعي وذهبت بالبنت لأهلها وأصبحت البنت من أهل الكتاب مثل أمها مع العلم أنني أحافظ الآن على إسلامها وأعلمها الصلاة وأربيها على الإسلام مع أنه لا يوجد ضمان واحد أن تحافظ البنت على إسلامها إذا سافرت وتركتها مع أمها وجزاكم الله عندنا كل خير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من الإشارة أولا إلى أن العقد على الكتابية كالمسلمة لا يصح إلا بولي على الصحيح، وعليه، فنكاحها دون ولي لا يصح، وبالتالي، عليك تجديد العقد بحضور وليها، ويكون نكاحك السابق لها بشبهة كونك لا تعلم بالحكم وانظر حكمه في الفتوى رقم: 6564.

ثانيا: أن نكاح الكتابيات تكتنفه مخاطر وآثار سيئة على دين الأبناء ولذلك فالأفضل الابتعاد عنه، وراجع الفتوى رقم: 5315.

أما نسبة البنت إلى أبيها من الزنا فهي غير صحيحة عند جمهور العلماء، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة وسليمان بن يسار وأبو حنيفة، حيث قالوا: إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه فلا بأس أن يتزوجها وليستر عليها، والولد ولده ينسب إليه، وعلى هذا المذهب، فالبنت بنتك وأنت مسؤول عنها.

وعلى مذهب الجمهور لا علاقة بينك وبينها ولست مسؤولا عنها، وتجب عليك التوبة مما عملت من الفواحش، وكان من الواجب أن يكون السؤال قبل الوقوع لا أن يقع الإنسان فيما حرم الله تعالى ثم يسأل بعد ذلك.

والخلاصة أن إقدامك على الزنا الذي حرم الله تعالى كبيرة من كبائر الذنوب، وأن زواجك بتلك المرأة بدون وليها وهي حامل لا يصح على ما ذهب إليه الجمهور والبنت لا تلحق بك ولست مسؤولا عنها على مذهب الجمهور أيضا، ويجب عليك الابتعاد عن هذه المرأة وقطع العلاقة بها إلا إذا عقدت عليها من جديد عقدا صحيحا بإذن وليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني