الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدارة شركة تقترض بالربا

السؤال

أنا مدير شركه تجارية ذات إشكاليات كثيرة وأريد أن أتوب إلى الله فنحن نتعامل مع البنك الربوي في الاقتراض والفائدة على ستة أ شهر حتى ستين شهرا حجم التعامل في السنة 3000,000 ريال قطري مع البنك الربوي ومجموع التعامل التجاري , 13,000,000ريال قطري وندفع الزكاة كل سنة
مع العلم أنه لا توجد سيولة نقدية للسداد فورا
أفيدوني وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان :

الأولى :

أن يكون التعامل المباح في الشركة مفصولا عن التعامل الربوي وأنت تعمل في القسم المباح ولا تعين على التعامل الربوي بشيء ولو بكتابة ورقة أو حملها فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في عملك , وراتبك حلال

والحالة الثانية :

أن يكون التعامل الربوي داخلا في التعامل الحلال أو كنت ملزما بالعمل في الاثنين وهذا هو الظاهر من السؤال لأنك أخبرت أنك مدير الشركة فإذا كان الأمر كذلك فإن عملك في الشركة حرام ولا يجوز لك البقاء فيه إلا أن ينفصل التعامل الحلال عن الحرام ويكون عملك في الحلال.

وما سبق من عقود ربوية يجب على الشركة أن تتخلص منها - إن أمكن - برد المال المقترض بدون فائدة فإن ألزموا بالفائدة فليدفعوها ويتحمل من يأخذها وزرها ولا يجب عليها أن تسدد تلك الديون فورا لأنها مال مقبوض بعقد فاسد والمقبوض بعقد فاسد يجب رده إلى صاحبه فورا إلا أن يرضى صاحبه بالتأخير وهو هنا راض.

كما ويجب على من باشر أو أعان على ما يتعلق بالربا أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، و من توبته أن يقلع عن ذلك فورا .

أما عن الراتب فإنه من حقك لأن ما كان منه مقابل العمل المباح فلا إشكال فيه وما كان منه مقابل العمل الآخر فهو من باب الأجرة على الإعانة على الحرام وليس من باب الأجرة على عمل الحرام مباشرة

والفرق بين الاثنين:

أن الأجرة على عمل الحرام يأثم صاحبها ولا يستحق الأجرة.

أما الأجرة على الإعانة على الحرام فيأثم صاحبها إلا أنه يستحق الأجرة في مذهب الجمهور وقال الحنابلة لا يستحق الأجرة

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني