الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المساهمة إجباريا في شركة بمبلغ معين بشرط الشراء منها

السؤال

الموضوع: قضية اقتصادية
مؤسسة تجارية تضم حوالي أربعين عضوا تقريبا, دفع كل عضو رأس (سهم) حوالي (250) دينارا أردنيا على أساس أن يأخذ كل عضو محتاجات بيته بأقل من السوق وفي نهاية كل سنة يكون هناك تقسيم للأرباح ولكن بعد (5) سنوات من تأسيس هذه المؤسسة أصبح لها ديون كثيرة تعذر عليها تحصيلها, وكذلك عليها ديون كثيرة, وبسبب هذا العجز قررت الهيئة الإدارية أن تبيع المؤسسة للأعضاء ما يحتاجونه دون أي ربح أي برأس المال فقط, بينما البيع لعوام الناس بربح عادي, على أن يدفع كل عضو شهريا (10) دنانير أردنيه كمصروفات للمؤسسة، مع العلم بأن بعض الأعضاء تكون مشترياته الشهرية (280) دينارا أردنيا أو أكثر, وبعضهم أسرته صغيرة, مشترياته الشهرية أقل من (50) دينارا أردنيا وبعض الأعضاء له سهمان, وبعضهم له اشتراك واحد وبعضهم الآخر له نصف أو ثلث اشتراك ومع ذلك كل عضو ملزم بدفع تلك العشرة دنانير, وإن لم يدفع تسجل عليه دينا, مع العلم بأن بعض الأعضاء قلما يشتري من المؤسسة نظرا لعدم توفر بعض المواد فيها ومع ذلك ملزم بدفع العشرة دنانير السابق ذكرها، السؤال الأول: هل يجوز إلزام الأعضاء بدفع المصروفات الشهرية مع الأخذ بعين الاعتبار فروق مشترياتهم وكذلك فروق أسهمهم, ومع النظر في عدم التزامهم بالشراء من المؤسسة, وكذلك بعض المشتركين يمر عليه شهر وشهران دون أن يشتري من المؤسسه أي شيء.
السؤال الثاني: إذا علمت أنه يوجد للمؤسسه حوالي (2000) دينار ديون ميتة أو شبه ميتة وإذا أراد أي عضو بالانسحاب هل يجوز أن يخصم عليه من اشتراكه نسبة من هذه الديون الميتة، الرجاء التفصيل الكامل في الإجابة، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أنه لا يجوز في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما الغرر ولا الجهالة أو ما يؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل، كما لا يجوز أيضاً أخذ مال الغير إلا عن طيب نفس منه.

وعليه؛ فإن إلزام المساهم في هذه المؤسسة بدفع ذلك المبلغ بالطريقة المذكورة لا يخلو من أحد المحاذير المذكورة آنفا ، وذلك لأنه إما أن يكون في مقابل تخفيض مشترياته من المؤسسة وهذه المشتريات مجهولة القدر إن توفرت في المؤسسة وقد لا توجد فيها أصلاً، وبالتالي فتكون العشرة كأنها في مقابل شيء مجهول وهو ما زاد عن ثمن المشتريات التي تباع بها لسائر الناس على رأس المال الذي اشتريت به والذي سيأخذها به من دفع المبلغ، وهذا وحده يكفي في المنع من هذه العملية ناهيك عما فيها من احتمال بيع عين حالة بعين غائبة.

أما إذا كان دافع المبلغ لا يشتري أصلا من المؤسسة أو لا يريد الدخول في هذه العملية فيكون إجباره على دفع المبلغ من باب أكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب النفس، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.

وأما حساب جزء من الدين الميت من حصته في الشركة عند فضها فذلك هو الحكم الشرعي للجميع كلُ بحسب رأس ماله وسهمه للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) إلا إذا رضي أحد الشركاء أو بعضهم بتولي الديون مثلا فيجوز ذلك ويسقط الإلزام عن الباقين، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 34140.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني