الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دليل القائلين بعدم صحة الوضوء بالماء المغصوب

السؤال

ما دليل من يقول إن الماء المحرم لا يرفع الحدث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالماء الذي حصل بغير حق كالمغصوب ونحوه لا تصح به الطهارة عند الحنابلة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث صحيح، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع -وهو حنبلي- أثناء كلامه على حكم الطهارة بماء آبار ثمود: ولا تصح الطهارة أي الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين حرام في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهو من مفردات المذهب، وعنه تصح وتكره واختاره ابن عبدوس في تذكرته. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني