الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل الأموال والأعراض كالزوجة مثلاً داخل في حد الإكراه، وما الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل الكريم يقصد هل الإكراه على أخذ أموال الغير وانتهاك عرضه يدخل في الإكراه الذي يسقط الحد والإثم؟ والجواب: أن أهل العلم قسموا الإكراه الفعلي إلى قسمين:

الأول: الإكراه على فعل ما فيه حق للغير، كالإكراه على الاعتداء على نفسه أو زوجته أو ماله.. فإن هذا النوع لا يبيحه الإكراه ولا يسقط الإثم عن فاعله.

وأما النوع الثاني فهو: ما كان الحق فيه متمحضا لله تعالى ولا تعلق له بالعباد، فهذا النوع من الإكراه فيه يسقط الإثم والحد... على اختلافهم في تفصيل بعض الجزئيات، لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والتضييق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني