الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة

السؤال

سؤالي إلى حد ما صعب فأرجو الإفاده من أهل العلم، إني أعمل في بلد أوروبي وأثناء عودتي من العمل كنت على متن دراجتي قطعت علي إحدى السيارات الطريق خطأ ولم يحدث أي اصطدام بيننا ولكن لتفادي الاصطدام قمت بعمل فرمله للدراجة ونجم عن ذلك وقوعي على الطريق وحدوث كسر في ذراعي ونتج عن ذلك نسبة عجز في الذراع وقد قمت برفع قضية على شركه التأمين التابع لها هذه السيارة فرفضت دفع التعويض الذي قد حدده الطبيب الشرعي متعللة بأن السيارة لم تصطدم بي بالفعل ولكنها هي المتسبب لما حدث، المشكلة هنا أن المحامي يقول لي لكي تحصل علي مبلغ التأمين لا بد أن تقول إن السيارة قد صطدمتني بالفعل وإلا لن تحصل على أي مبلغ، فما العمل أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن السؤال نود أولاً أن نحيلك على حكم تأمين السيارات وغيرها، فراجع فيه فتوانا رقم: 7899.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أنه لا ريب في أن أكل أموال الناس بالاحتيال والكذب ونحو ذلك أكل لها بالباطل وهو محرم لقول الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، والباطل يدخل فيه الكذب والتزوير والغش ونحو ذلك.

والظاهر أن ما حصل من كسر في ذراعك، وما نتج عنه من عجز لم يكن من صدمة السيارة كما ذكرت، وإنما حصل من الطريقة التي تفاديت أنت بها الحادث. وعليه؛ فسائق السيارة ليس ملزماً بأن يعوض لك عما حصل، وبالتالي فإن الجهة التي تتحمل عنه ما ينجم عن سياقته ليست ملزمة هي الأخرى بالتعويض لأنها إنما تتحمل ما لزمه هو.

فما أمرك به المحامي أن تقوله من أن السيارة قد صدمتك بالفعل لا يجوز، لأنه كذب والكذب إنما يباح للدفاع عن أمر مشروع لم يتمكن صاحبه منه إلا بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني