الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه

السؤال

فضيلة الشيخ: أود أن أطرح عليكم السؤال التالي لمعرفة حكم الشارع فيه وهو كالتالي: أنا شاب جزائري من الله علي حاليا بالاستقامة وسلوك الطريق المستقيم لكن قبل ذلك –أي قبل الاستقامة- جمعتني بفتاة علاقة غير شرعية أسفرت عن ميلاد صبي مضى من عمره حاليا 5 سنوات والآن بعد أن من الله علي بمعرفة الحق علمت أني ارتكبت جرما كبيرا في حق نفسي وولدي وفكرت في إصلاح ما عملته وذلك بالاعتراف بالصبي الذي نسب إلى أمه فيافضيلة الشيخ :- هل يوافقني الشرع في أن أنسب الطفل إلي؟- وهل يترتب على الاعتراف به أن أتزوج بأمه التي مازالت حاليا تمارس الدعارة وتتعاطى المخدرات؟أضف على ذلك أن الطفل مقبل على الدراسة ويشترط عندنا لقبوله استيفاءه لجميع الوثاق المطلوبة والتي على رأسها شهادة النسب.أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحمد الله تعالى أن منَّ عليك بالتوبة من هذه المعصية، وهذا من عظيم فضل الله على عباده أنه من عمل منهم سوءا ثم تاب إليه قبل توبته وغفر ذنبه، حيث قال جل شأنه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. وقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى{طه: 82}.

فعليك أخي بالإكثار من الطاعات ومرافقة الصالحين والبعد عن المعاصي وأهلها، هذا فيما يتعلق بتوبتك.

أما بخصوص ذلك الولد الذي جاء من تلك العلاقة الآثمة، فالجمهور من أهل العلم وهو الراجح أنه ليس ولداً لك، فلا يجوز أن ينسب إليك، ولا أن تتوارث معه، وإنما ينسب إلى أمه، وراجع الفتوى رقم: 6012.

وقد تقدم حكم زواج الزانية في الفتوى رقم: 27033 فليرجع إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني