الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوج من زوجته محاكاة أفعال الغربيين في المعاشرة

السؤال

شخص أدمن قبل زواجه على ممارسة بعض السلوكيات غير الأخلاقية من مشاهدة العري والجنس... وبحيث أثر ذلك على شهوته، والتي صارت لا تنهض، أو لا يحصل له تمام الانتصاب اللازم لوطء زوجته إلا بعد أن تقوم هي ببعض صور وأشكال المداعبات غير المستساغة من ذوي الطباع السليمة، والتي يحاكى بها أفعال الغربيين وعاداتهم المتصلة بالمعاشرة.. والسؤال كالآتي: هل يأخذ هذا الشخص حكم العنين بحيث يمكن التفريق قضاءً وذلك بالنظر لعجزه عن الوطء إلا في حال يشق على المرأة التجاوب معه فيه عرفاً، فإن كان الجواب: لا؛ فهل يسوغ للزوجة -والحال كما تقدم- طلب التفريق للضرر، أو هل ما تقدم يعد من الضرر الذي يسوغ معه التفريق بينهما؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال هذا الزوج من واحد من أمرين:

الأول: أن يكون ما يتوقف عليه قيامه بواجبه من جماع أهله هو عمل أمور محرمة مضرة بزوجته.

الأمر الثاني: أن لا تكون تلك الأمور التي يطلب هذا الزوج، والتي يتوقف عليها انتصابه محرمة شرعاً ولا مضرة.

فإن كان الاحتمال الأول هو الواقع، فلا يجوز للزوجة طاعته في مطالبه تلك، وإن عجز عن أداء واجبه نحوها من الوطء فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء لعجزه عن آكد حقوقها عليه، وتراجع الفتوى رقم: 48190.

وإن كان الاحتمال الثاني فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يجب عليها طاعته فيما يأمرها به مما يؤدي إلى انتصابه ونيله للاستمتاع الذي يريد، والذي لا يترتب عليه ضرر بالزوجة ولا مخالفة، فقد نص أهل العلم على أمور وقالوا بوجوبها على المرأة لو أرادها زوجها يمكن حمل كل أمر جائز لا ضرر فيه يتمتع به الرجل من امرأته عليها، وتراجع له الفتوى رقم: 55879، والفتوى رقم: 61429.

وننبه إلى أن هذه المسألة ونظائرها ينبغي مراجعة المحاكم الشرعية فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني