الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الارتباط برجل مريض.. أم لا

السؤال

أود السؤال عن قضية الارتباط بشخص يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي هيباتايتس ب مع العلم أن هذا الزواج لن يتم إلا بتزوير للشهادة الصحية وهناك لقاح تأخذه الزوجة لمنع العدوى ولكن هل يؤخذ هدا الموضوع من باب ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة وهل يجب على هده الفئة من المجتمع أن تعيش كالأموات دون حق الزواج
وهل إذا تم الارتباط هل في هذا تحصيل تواب في هذا الشخص وهل يختلف الأمر في وجود صلة قرابة
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم التراضي بينكما وأمنت العدوى لوجود حقن تمنع ذلك بإذن الله، فلا مانع من الزواج كما بينا في الفتوى رقم: 6713 ولا يدخل ذلك في باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، كما في الآية لوجود اللقاح المانع بإذن الله، والمرض عرض قد يشفى منه المريض ويبرأ كأن لم يكن، وقد بينا بعض الأسباب والأدوية الشرعية التي ينبغي الأخذ بها وقد جربت فنفعت بإذن الله، وقد بينا ذلك في الفتوى المحال إليها سابقا.

وأما مسألة التزوير فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 24678 جوازه لمن كان له حق مشروع لا يصل إليه إلا به وكانت له إلى ذلك حاجة ملحة، ويكون الإثم على المانع لا على المتعاطي، وعلى من ألجأه إلى ذلك ومنعه من الوصول إلى حقه.

وأما هل في هذا الارتباط تحصيل ثواب؟ فنقول: نعم، إذا صحت النية وحسن القصد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وهذا الرجل قد يكون في حرج وكربة، فمن فرج عنه تلك الكرب وأعفه عن الحرام وجبر خاطره المنكسر فلعل الله سبحانه وتعالى يثيبه ويؤجره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. ويستوي في ذلك القريب والبعيد، وإن كان القريب أكثر ثوابا لأنها تكون له صلة ومعروفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني