الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر الزوجة بيت الزوجية طوعا أو كرها ليس طلاقا

السؤال

يتردد حولي أن هناك فتوى تنص على أنه إذا هجرت الزوجة منزل الزوجية سواء كانت برغبتها أو مكرهة لفترة معينة تعد مطلقة ويجب العقد عليها وأداء مهر جديد لها، فما حكم الدين في ذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهجر الزوجة لبيت زوجها لا يعد طلاقاً، سواء فعلته المرأة طائعة أو مكرهة؛ إلا إنها إن كانت طائعة فهي عاصية لله تعالى لخروجها عن طاعة زوجها الذي أوجب الله تعالى عليها طاعته في المعروف، وأكد حقوقه في المعاشرة الحسنة، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها على قتب لم تمنعه. قال الشوكاني إسناده صالح.

والهجر يترتب عليه تضييع حق الزوج في الاستمتاع، والمرأة إذا فعلت ذلك وغضب الزوج عليها لذلك استحقت لعنة الملائكة؛ للحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

فعلى من وقع منها هذا الأمر أن تتوب إلى الله تعالى وتعود إلى طاعة زوجها، وإلا فهي آثمة ولا حق لها في النفقة وتوابعها لأنها تعتبر ناشزاً، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 9904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني