الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته في النكاح الفاسد

السؤال

تعرفت على فتاة في الجامعة كانت مخطوبة لي ثم حدثت معاشرة وتبنا إلى الله عز وجل وتزوجتها بعد ذلك على سنة الله ورسوله بدون موافقة والدها وعملنا الإشهار ثم أنجبنا طفلا عمره الآن 6 سنوات والحمد لله، ولكن بعد مرور الـ 6 سنوات قالت الزوجة أنها افتكرت أنني رميت يمين الطلاق عليها وتذكرت أنا ذلك وكنت بهدف إخافتها وتهديدها فقلت لها أنت طالق بالثلاث فاستفسرت من هذه فقيل لي أنها تعتبر طلقة واحدة.. أغيثوني أغاثكم الله، هل أنا أعيش مع زوجتي في حلال أم في حرام، وماذا أفعل لأكفر عن هذا؟ جزاكم الله خيراً، وأحب أن أعلمكم أنني حججت أنا وهي 3 مرات، وأكثر من 20 عمرة ونعيش الآن حياة هادئة بفضل الله وننتظر مولودا جديدا؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب عما ذكرت هو أنه يجب عليكما تجديد العقد بموافقة الولي وإذنه، إذ لا نكاح بدون ولي على الصحيح من كلام أهل العلم، وقد بينا الأدلة الدالة على ذلك وكلام أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5916، 6864، 1766.

وبناء عليه فيكون النكاح الأول فاسداً وذلك لاختلال شرط من شروطه.. وما نتج عنه من ولد فإنه يلحق بك لشبهة النكاح الفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا اعتقد صحة النكاح كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه.

فتوبا إلى الله وسارعا إلى تجديد العقد ليكون نكاحكما صحيحاً، لا شبهة فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

وأما يمين الطلاق فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 1956.

ولكن العلماء ذكروا أن الزوج إذا طلق زوجته في النكاح الفاسد كان ذلك فسخاً للنكاح ولا يعود إليها إلا بعقد جديد، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وإن طلق الزوج اختياراً في النكاح الفاسد كان كفسخه. وقال الحطاب: وإن طلق فيه -أي النكاح الفاسد- ظاناً أنه صحيح كفاه ذلك ولا تكون فيه رجعة.

فعليكما أن تجددا العقد لما اجتمع فيه من أسباب الفساد والفسخ، ولا بد من إذن الولي ورضاه وما ذكرناه من الشروط الواجب توفرها لصحة النكاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني