الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تمرن طالبة الطب على الرجال الأجانب

السؤال

بداية أشكركم على جهودكم و جعله الله في ميزان أعمالكم ,أنا طالبه في قسم العلاج الطبيعي وأدرس في جامعة في دولة أجنبية, وبحكم تخصصي فإني أدرس الكثير من المواد العملية وأثناء المحاضرة العملية يعلمنا الدكتور الكثير من التمارين لعلاج المرضى ثم نقوم بتطبيق ما تعلمناه على بعض, وأنا بالطبع أقوم بالتدريب مع زميلتي ولا أتدرب على الزملاء, و لكن أحيانا أحتاج أن يصحح لي الدكتور بعض التمارين لأني لا أعملها بشكل صحيح فقد يمسك يدي ويعلمني كيف أطبق التمرين بشكل صحيح, وأحيانا عندما يكون هناك امتحان يطلب أن نطبق بعض ما تعلمناه عليه هو, وهذا بالطبع يتطلب الاقتراب منه وملامسة بعض مناطق من الجسم مثل الظهر أو الصدر أو........طبعا على حسب التمرين, أطلب من سيادتكم إفادتي إذا كان في ذلك حرام أو شبهة مع العلم أنني و الحمد لله ملتزمة و لا أريد أن أعمل ما يغضب ربي حتى لو كان في سبيل العلم. وبارك الله فيكم.
أرجو الرد بأسرع وقت

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجب على المسلمة أن تغض بصرها وتكف جوارحها كما أمرها الله تبارك وتعالى حيث يقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 30}

ولا شك أن الملامسة أشد تأثيرا من مجرد النظر، فالنهي عنها من باب أولى، ولذلك فلا يجوز للطالبة المسلمة أن تلمس الطالب الأجنبي أو الأستاذ، وعلى الطالبات المسلمات أن يخترن الكليات التي تدرس فيها النساء بدلا من الرجال، ولا يجوز لهن التمرين على الرجال الأجانب من الدكاترة وغيرهم إلا في حالة تعين دراسة الطب عليهن ولم تجد مكانا آخر تتعلم فيه أو لم تجدن من يتمرن عليه من النساء، وفي هذه الحالة يكون ذلك ضرورة والضرورات تبيح المحظوراتت كما قال أهل العلم.

ويجب أن يقتصر فيها على محل الضرورة ولا تتجاوزها لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}

ولهذا فإن على السائلة الكريمة أن تبحث عن مكان تدرس فيه النساء وإذا لم تجده ولم تكن مضطرة فلا يجوز لها التمرين على الرجال بالصورة التي أشارت إليها

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 25149، 44677، 63622.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني