الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقبيل واحتضان المرأة لمحارمها ومن قامت على تربيتهم من غير المحارم

السؤال

خطيبتي لها عم أكبر منها بست سنوات عنده 32 سنة قابلته وأنا كنت معها كان راجعا من السفر حضنته وقبلته على خده يمينى ويسارا وهو كذلك أيضا، فما حكم الإسلام خصوصا إني أحسست بالغيرة وهو شاب مثلي، أيضا لها ابن زوج أختها وليس من أختها عنده 18 سنه قابلها أيضا وقبلها من خدها يمينا ويسارا، لما ألقيت اللوم عليها ردت قائله بالنسبه للموقف الأول هذا عمي والموقف الثاني هذا أنا التي ربيته، أفيدوني أفادكم الله، أنا شاب غيور كيف أتعامل مع تلك المواقف، وما هو حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتقبيل المرأة لمحارمها وتقبيل المحارم لها جائز، إذا أمنت الفتنة، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها كما رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وروى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة ابنته وهي مضطجعة قد أصابتها حمى فقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات محارمه إذا لم يخف على نفسه، لكن لا على الفم بل الجبهة والرأس.

فلا حرج من تقبيل المرأة عمها لأنه من محارمها، وأما ربيب أختها فلا يجوز لها تقبيله ولا يجوز له تقبيلها لأنه ليس من محارمها إلا أن يكون قد رضع من أختها، فتكون بذلك خالته من الرضاع، وهذا كله بشرط أن تؤمن الفتنة وإلا فلا يجوز.

وأما احتضان المرأة لمحارمها فالأصل فيه الجواز، إلا أن جواز ذلك مقيد بما إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك ما يدعو إلى الريبة، فإذا خشيت الفتنة ووجدت الريبة حرم ذلك، لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام، خاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه الفساد وانحرفت فيه فطر كثير من الناس، نسأل الله السلامة.

وننبه الأخ السائل إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما لم يتم عقد الزواج، وبالتالي فلا يجوز له الخلوة بها أو الخروج معها أو لمسها فضلاً عما زاد عن ذلك، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 1151.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني