الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق

السؤال

تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق في الفتوى رقم: 61804 غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.

وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.

وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.

وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.

وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 36215.

علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني