الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مهندس مدني مصري أعمل في السعودية كمقاول لحسابي الخاص ، وحيث إنني أجنبي لا يحق لي عمل مؤسسة لأدير من خلالها أعمالي ، ولذلك أقوم باستعمال أوراق ومطبوعات مؤسسة أخرى لأحد أصدقائي السعوديين وأعمل تحت اسم مؤسسته، وقد اتفقنا على أن يكون نصيب صديقي صاحب المؤسسة نسبة 5% من قيمة أي مشروع يتم التعاقد عليه(وليس من الأرباح)وأنا المسؤول عن التنفيذ والتمويل والمكسب والخسارة دون أي مسؤولية عليه. سؤالنا هو هل هذا الاتفاق جائز شرعاً؟ وهل الاتفاق أعلاه أفضل أم قيامي باستئجار اسم المؤسسة وأوراقها نظير مبلغ شهري يتفق عليه؟ وأود أن أحيط سماحتكم بأن الاتفاق على إعطائي نسبة من الأرباح قد لا يكون عليه خلاف شرعي ولكنه صعب التطبيق في حالتي حيث إن ذلك يتطلب تعيين جهاز محاسبي لمراجعة الحسابات وعمل فصل بين مصاريف العمل ومصاريفي الشخصية وهذه مصاريف زائدة لا أتحملها في المرحلة الحالية أفتونا جزاكم الله خيراً وزادكم علماً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم : 46427 أن ما يأخذه الكفيل من المكفول - في بعض الدول التي تشترط الكفالة للإقامة فيها – يعد من باب ثمن الجاه

وقد اختلف أهل العلم في حكم ثمن الجاه على أقوال:

فبعضهم حرمه بإطلاق.

وبعضهم أجازه بإطلاق

وبعضهم فصل فأجازه بقدر أجرة المثل وهو المفتى به عندنا في الشبكة ، وعلى القول بالجواز فلا يجوز أن يكون ذلك نسبة من قيمة المشاريع أو ربحها لأن من أجاز ثمن الجاه اعتبره من باب الإجارة، والإجارة لا بد فيها من انتفاء الجهالة والغرر, وكون الأجرة نسبة من الربح فيه جهالة ظاهرة.

وعليه فالحل الأسلم هو أن يكون المقابل للعمل تحت اسم المؤسسة مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا أو بحسب الاتفاق.

وأسلم منه أن يدخل صاحب المؤسسة في المشروع بجزء من المال ويكون له نسبة من الربح بحسب الاتفاق فيكون حينئذ شريكا.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني