الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الأب على بناته العاملات

السؤال

ما رأي الدين فيمن يرفض النفقة على ابنتيه بعد وفاة والدتهن وزواجه بأخرى وذلك بحجة أنهن يعملن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب نفقة الأبناء الصغار على أبيهم لكن بشرط فقر الأبناء، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ. وعلى هذا فإن كان ما يتقاضاه هاتان البنتان من مرتب يكفيهما لحاجتهما فلا يجب على أبيهما أن ينفق عليهما، ولا فرق في ذلك بين حالتي وفاة أمهن أو حياتها، أما إذا لم يكن عند الفتيات من المال الحاصل من عملهن أو من غيره ما يكفيهما فيجب نفقتهما أو ما تبقى منها على أبيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني