الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق الأب منع ابنه من تأديب زوجته وإصلاحها

السؤال

أنا متزوج منذ 3 سنوات في خلال ال3 سنوات كثرة مشاكلي مع أبي وزوجتي لأنها بنت عمي وأبي هو ولي أمرها ويتدخل في كل حياتي ولا يدع لي المجال لعقاب زوجتي ودائم التدخل في حياتنا بحجة أنه المسؤول عنها ولا يريد الاقتناع بالبعد عنا، وأيضاً اكتشفت في إحدى المرات أنها تكلمت على الانترنت مع رجال وتمارس معهم الرذيلة ولقد عفوت عنها والمرة الثانية اكتشفت أنها تتكلم مع ابن عمتها بدون علمي وعند مواجهتها أنكرت ثم اعترفت عبر الهاتف وفي المرة الثالثة اكتشفت أنها اتصلت بأحد زملائها في العمل وأنا خارج المنزل في الليل ولم ترد الإفصاح عن سبب المكالمة وقالت إنها مكالمة عمل والآن أشعر أن حياتي غير مستقرة ونويت الطلاق وإني أرى فتاة أخرى أفضل من زوجتي في أمور كثيرة وأنوي الزواج بها فهل طلاقي من زوجتي فيه ظلم لها؟.مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق أبيك التدخل في أمور زوجتك لأنه إذا كان ذلك لا يحق لأبيها لو كان حياً فهو من باب أولى، وذلك لأن الشرع الحكيم جعل الزوج مسؤولاً عن أحوال زوجته، فله تأديبها وإلزامها بمسائل الدين إذا انحرفت عن جادة الحق.

قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز تأديب الزوج زوجته فيما يتعلق بحقوقه الزوجية، واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك الصلاة .هـ

وقال صاحب غاية المنتهى: وله -الزوج- تأديب زوجته ويتجه في ارتكابها ما يخل بمروءته أو ترك أدب. هـ

والأصل في هذا قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء: 34}.

وبناء على هذا، فإنه من حقك تأديب زوجتك على هذه الأعمال المحرمة إذا لم يفد معها الوعظ والهجر، فإن وجدت أنها ماضية في تدنيس فراشك فالمتسحب المبادرة إلى تطليقها لأنها امرأة سوء لا يؤمن جانبها. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه. هـ

وفي حال ما إذا تم الطلاق على هذا الأساس لا يعد ذلك ظلماً بهذه الزوجة لأنها في الحقيقة هي السبب.

أما زواجك بمن ذكرت فهو مباح سواء طلقت زوجتك أو لم تطلقها لكن في حالة الجمع بينهما لابد من العدل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني