الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود عورة الرجل والمرأة داخل الصلاة وخارجها عند المالكية

السؤال

أود السؤال عن المذهب المالكي حيث قرأت أن العورة فقط السوأتان فهل هذا صحيح؟ الرجاء الإجابة عليه بشكل محدد حول المذهب الذي ذكرت وأن لا يتم الإجابة بمحور عام لا أستفيد عندها من سؤالي بشيء.
مع الشكر لسعة صدركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم العورة ينقسم إلى قسمين: عورة يجب سترها في الصلاة، وعورة يحرم النظر إليها وكذلك مسها، والأولى تنقسم أيضاً إلى قسمين: مغلظة ومخففة.

فعورة الرجل المغلظة عند المالكية بالنسبة للصلاة هي سوأتاه فقط، أي الذكر والأنثيان من المقدم وما بين الإليتين من المؤخر، أما إليتاه فمن العورة المخففة، والفرق بينهما أن الصلاة تعاد لكشف المخففة في الوقت فقط، وتعاد أبدا عند كشف السوأتين -إن وجد ما يسترهما به وتذكر- مع أنه يجب على الرجل ستر العورة المخففة وهي ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة المغلظة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف، فالبطن وما حاذاه من الظهر وما بين السرة والركبة عورة مغلظة فتعيد الصلاة أبداً أي تبطل إن ظهر شيء من العورة المغلظة أثناء الصلاة، وعليها إعادتها أبداً إن وجدت ما تستتر به وتذكرت، وأما الصدر وما قابله من الظهر والأطراف من رأس ويدين ورجلين فهذا من العورة المخففة في الصلاة وتعاد الصلاة لكشفها في الوقت أي تستحب لها إعادتها ما دام الوقت باقياً مع أنه يجب عليها ستر عورتها المخففة في الصلاة وهي ما عدا الوجه والكفين مع وجوب ستر المغلظة من باب أولى.

قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: هل ستر عورته بكثيف، وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف، مبينا ما يترتب على القولين أي فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه (خلاف) شهر الأول ابن عطاء الله قائلاً هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي، لكن الراجح الأول قال: والخلاف في ستر العورة المغلظة، وأما ستر المخففة فليس شرطا اتفاقاً. انتهى

هكذا حكم العورة بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للنظر فالعورة من الرجل مع الرجل أو المرأة المحرم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة له مع المرأة الأجنبية فجميع بدنه عورة عليها ما عدا الوجه والأطراف، وبالنسبة للمرأة البالغة مع المرأة المسلمة فإن عورتها ما بين السرة والركبة، فلا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها وركبتها أو أن تمسه.

وعورة المرأة البالغة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن خيفت الفتنة كانا من العورة، وعورة المرأة المسلمة مع الكافرة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وعورة المرأة مع الرجل المحرم جميع بدنها ما عدا الرأس واليدين والرجلين وهي الأطراف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني