الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين الحديثين

السؤال

في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . فهمت معنى هذا الحديث أنه يجب الابتعاد عن الشبهات لأنه من حام حول الحمى يـوشك أن يقع فيها ، وفي حديث آخرــ بما معناه ــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستخير الله في الأمور التي تدخل الحيرة والشك فيها . وأنا بهذا لا أشكك في أي من الحديثين. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه (وَ مَاْ يـَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوَىْ إِنْ هُوَ إِلَّاْ وَحْيٌ يُوْحَىْ ) . ولكن كل ما هنالك أن الأمر التبس علي . وأحتاج لمن يشرح ويوضح لي هذا الالتباس . وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لاتعارض بين الحديثين، فالحديث الأول دال على الحض على التورع عند حصول الشبهة والشك في أمر ما هل هو محرم أم لا، فالاحتياط والورع تركه لضمان السلامة. قال حسان بن أبي سفيان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. وأما الاستخارة فإنما تكون فيما يريد العبد عمله مما هو مباح أو مستحب، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.. قال ابن حجر في الفتح : قوله: في الأمور كلها قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4823 ، 38212 ، 47544 ، 51040 ، 17290.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني