الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الحيلة لاسترداد الحق

السؤال

أنا صانع تقليدي تعرفت على تاجر وتعاملت معه سنوات طويلة جدا ربحت منه وربح من صناعتي حتى كسب ثقتي التامة فصرت أسلمه السلع بدون أن آخذ منه الإثباتات اللازمة المتعارف عليها لسابق ثقة كنت أوليها له
انقضت سنوات كثيرة دون أن يدفع ما عليه من دين علما بأن الرجل قد باع تلك المصنوعات وربح جيدا من خلالها وكان لمصنوعاتي ( بعد الله تعالى طبعا ) الفضل في شهرة اسمه وتطور متجره الذي تحول من حانوت عادي إلى متجر راق مؤلف من أربع طبقات .
تأخرت أموري المادية مؤخرا كثيرا مما اضطرني للإلحاح عليه بالمطالبة والسؤال دون جدوى قائلا إذا كان عندك أي إثبات لما لك من دين فقدمه للقضاء .
أوكلت أمري لله تعالى ولم أتصل به بعد ذلك
قدم إلي مؤخرا ليقدم لي عرضا مفاده أن يسدد لي مبلغا لا يتجاوز الخمسة في المائة مما بقي في ذمته نظرا لوضعي المادي الذي صرت إليه وكأنه يعرض علي نوعا من الصدقة وطلب مني أن أسامحه بالبقية أمام الله وأمام الناس .
عندما رفضت عرضه خرج غاضبا ونسي في محلي
ظرفا بريديا كان قد سقط تحت المنضدة أثناء تواجده عندي ، وعندما وجدته في الغد وجدت فيه أوراقا باسم محله أوراقا فارغة مختومة وممضية يبدو أنه كان قد أعدها لصفقة ما مع شركات أخرى .
سيدي الكريم سؤالي هو التالي :
هل يجوز لي شرعا أن أستعمل هذه الوثائق لبيان حقي الضائع فيها وتقديمها كإثباتات للقضاء.
شكرا لكم على كل الأحوال .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تستخدم الأوراق التي وجدتها للحصول على حقك الثابت في ذمة الرجل المذكور بشرط أن لا تتجاوز القدر الثابت لك، وهذا معروف عند العلماء بالظفر بالحق، وراجع في هذا الفتويين رقم: 57897، 58714.

ولا يعد إثبات الدين في الأوراق المذكورة من الكذب المحرم بل هو كذب مباح لأنه يتوصل به لغرض محمود، وهو حصول صاحب الحق على حقه الذي هو في حكم المغصوب، وقد بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 25629، 35822.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 61823.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني