الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تملك بواقي عينات الاختبار التي لا ترد إلى أصحابها

السؤال

أنا شاب أعمل في مختبر بإحدى الشركات التي تنتج زيت الزيتون كأحد منتجاتها وتقتضي وظيفتي سحب عينات باستمرار من الزيت لإجراء الاختبارات اللازمة قبل البيع ، وبعد انتهاء الاختبارات تتبقي كميات من الزيت وتتراكم هذه الكميات بالمختبر مع ملاحظة أنه لا بد من أخذ كمية محددة من الزيت كعينة لا يمكن أخذ أقل منها ولذا فإنه بعد فترة وجيزة من بداية الإنتاج تبدأ هذه الكميات في التراكم ، ولما كان نظام الشركة به الكثير من البيروقراطية التي تعيق إرجاع المتبقي من هذه العينات للمخازن مرة أخرى فكان علينا فريق المختبر أن نتخلص من هذه العينات بإعدامها بشكل دوري رغم صلاحيتها الكاملة للاستخدام البشري ، وبعد فترة بدأنا نشعر بأن الاستفادة من هذه العينات أفضل من التخلص منها بما يقتضيه المنطق ولكنا نجهل ما يقتضيه الشرع بهذا الخصوص لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا برأي الشرع في أخذنا لهذه العينات لاستعمالنا الشخصي بدلا من إعدامها.
مع العلم بأنه قد تم مؤخرا استحداث تكنولوجيا متقدمة تحتاج إلى عينات محدودة لا يتبقى منها شيء وهذا هو المعمول به الآن إلا أن الكمية المتراكمة والمتبقية من الاختبارات القديمة هي محل السؤال.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الزيت صالحا للاستخدام من غير مضرة فلا يجوز إتلافه بحال ولو كان ذلك بأمر من يملكه لنهي الشرع عن إضاعة المال وأمره بالمحافظة عليه، ولأن ذلك نوع من الإفساد في الأرض، وقد قال تعالى: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا {الأعراف: 56} كما أنه يتنافى مع شكر نعم الله تعالى الذي يستوجب الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها.

وإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعا من الانتفاع بهذا الزيت لأن ترك الشركة له مع عدم جواز إتلافه يعطيه حكم المباحات التي يمتلكها من تسبق يده إليها.

ففي الحديث الذي رواه أبو داود: من سبق إلى مباح فهو أحق به.

وراجع الفتوى رقم: 65805 والفتاوى رقم: 37857 ، 45714، 63629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني