الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شخص توفي وترك محل إيجار من وزارة الأوقاف وله زوجة ماتت وليس له أبناء وله أخوان توفي كل منهما، أحد الأخوين عنده بنتان وولدان والآخر عنده بنتان تم التنازل عن المحل نظير مبلغ 60 ألف جنيه وزوجة الرجل لها 3 إخوة وأخت واحدة ماتوا جميعا لهم أبناء ذكور وإناث فما نصيب ورثة زوجة هذا الشخص صاحب المحل وكذلك نصيب ورثة أخويه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أن يعلم بداية أن ما تفرضه بعض القوانين من تأبيد عقد الإجارة غير جائز شرعاً، لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع.

وعليه، فإذا كان عقد إيجار هذا المحل لا يتضمن مدة معلومة فلا تصح الإجارة، ولوزارة الأوقاف أن تسترد المحل وتبيعه لمن تشاء، ويتأكد هذا في حالة الوقف، لأن ناظر الوقف لا يجوز له أن يتصرف في الوقف إلا فيما فيه مصلحة الوقف، فلا يجوز له أن يؤجر الوقف بإيجار رمزي، بل يجب عليه أن يؤجره بأكبر مبلغ ممكن.

وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057، والفتوى رقم: 56104.

واعلم أن تقاضي مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار المستأجر والتنازل عن إجارته يشتمل على صور منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وراجع لتفصيل ذلك الفتويين: 9528، 8584.

وبناء على ما في هاتين الفتويين من تفصيل، فإذا كان التنازل عن المحل المذكور قد تم وفق إحدى الصور الممنوعة فالمال المأخوذ مقابل هذا التنازل غير مباح ويجب رده على صاحبه، وأما إذا كان التنازل قد تم وفق إحدى الصور الجائزة، فإن هذا المال مباح وتقسيم الميراث يكون على النحو التالي:

إن كانت زوجة الرجل المذكور وأخواه توفوا قبله، فإن ما ترك يختص به أبناء أخيه الذكور تعصيباً دون من ذكرت من الأقارب.

لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.

ولا يوجد صاحب فرض هنا، وأقرب الرجال الذكور إلى الميت هم أبناء أخيه، ولذلك فما ترك عمهم يختصون به دون غيرهم.

وأما إذا كان هو توفي قبل زوجته وأخويه فإن ما ترك يقسم عليهم حسب الآتي: للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فلأخويه تعصيباً، ويكون ربع التركة وهو نصيب الزوجة لورثتها من الإخوة إن كانوا أحياء أو لورثتهم، وكذلك يكون نصيب الأخوين لأبنائهم وهو ثلاثة أرباع التركة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا ‏يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل ‏لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا ‏يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة ‏دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات ‏.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني