الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح ينقطع حكمه بوفاة الزوج

السؤال

نشكركم على هذا الخيرالعميم الذي تنشرونه في البرية وفي أوساط المجتمعات المسلمة وغيرالمسلمة، لهذا أرجو من سيادتكم رفع اللبس عن معاملة (استفادت زوجة من معاش زوجها الذي توفي إثر ثورة 01نوفمبر1954 الجزائرية وترك لها بنتاًَ وولداً وهذا أول 1958 وبواسطة قنبلة لحد الآن لا نعلم من المتسبب في ذلك، ولعلمكم فأن هذا الأخير عمل في مؤسسة فرنسية قبل الثورة، بعد سنوات تزوجت هذه الأرملة بزوج ثان خلفت معه 5 ذكور وبنتا، مع العلم بأن الثاني ترك منحة قليلة جدا، فهل تستفيد من معاش زوجها الأول الذي لم يطلقها، أفيدونا بارك الله فيكم حتى لا نقع في شبهة؟ وبارك فيكم، وجزاكم عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الزوجة أن تستفيد مما ترك زوجها بعد وفاته عنها في عصمته نصيبها من تركته وهو الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، وبخصوص المعاش بعد الوفاة فإن كان مقتطعاً أصلاً من راتب الزوج أو هبة من جهة عمله لورثته غير مشروطة فإن حق هذه الزوجة منه هو نصيبها من تركته سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج وسواء كانت غنية أو فقيرة.

أما إذا كان غير مقتطع من الراتب بأن كان منحة من جهة العمل، فينظر فإن خصت به الجهة أبناءه فهو لهم وإن أدخلت معهم زوجته فهي معهم، والمعتبر في هذه الحالة هو ما تحدده الجهة المانحة للمعاش فيجب اتباع شرطها في ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9285، والفتوى رقم: 48632 وما أحيل عليه فيهما، وللعلم فإنه بموت أحد الزوجين ينقطع حكم النكاح ولو لم يحصل طلاق قبل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني