الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للثانية أن تطالب بمثل نفقة الأولى وأولادها

السؤال

تزوجت منذ خمس سنوات زوجتي الثانية أملا في زيادة الذرية لأنني وحيد فلم تنجب حتى الآن لوجود مشكلات صحية تمنع ذلك وهى لم تخبرني بهذا من قبل وتحملت أملا في الشفاء وأتى ولكن متأخرا على حسب رأي الأطباء فهي الآن لا ينصح لها أن تمر بتجربة الحمل ومع تعقد الموقف أصابتها الغيرة من أولادي وأصبحت تطلب أن أنفق عليها قدر ما أنفق على أبنائي علما بأنني أنفق عليها بقدر ما أنفق على أم الأولاد وبالطبع الأبناء في مراحل التعليم وحاجتهم أكبر وأكثر ونحن جميعا نعيش عيشة ميسورة والحمد لله ولكن الآن أحضر لأبنائي أشياء لا حاجة لها بها مثل جهاز كومبيوتر مثلا ولكنها تصر أن أحضر لها وقد فعلت وهي لا تستخدمه ومثل ذلك من أشياء فهل أكون آثما إن لم أحضر لها وإذا طلقتها هل يكون علي إثم لأنني شرحت لها أن الحياة بها أولويات والأبناء أولى في الرعاية وإنني أخشى إن طلقتها أن تتبدل نعمة الله التي انعم بها علي من مال وصحة وأبناء فارجو النصيحة أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب كما تقدم في الفتوى رقم 1342، ولا تحسب نفقة الأولاد من نفقة الأم، بل للأولاد نفقة زائدة عن نفقة الأم، فليس للزوجة الثانية أن تطالب الزوج بمثل نفقة الزوجة الأولى وأولادها، بل لها المطالبة بمثل نفقة الأولى فقط.

وينبغي للزوجة أن ترضى بما قسم الله لها ، ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا إثم على الزوج إذا طلق الزوجة المذكورة ولكننا ننصح بالإبقاء عليها، والإحسان إليها مادام ذلك في وسعه.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني