الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع كروت تحتوي على أسئلة مسابقات للفوز بجائزة

السؤال

أعمل بشركة تقوم بتوزيع المنتجات الغذائية منذ 5 أعوام، منذ بداية شهر 8/2005 بدأت الشركة في بيع كروت خدش تخدش الكارت، إما تفوز بجائزة نقدية أو لا تفوز، مع وجود سؤال سهل مع كل كارت. فما حكم بيع هذه الكروت؟ وما حكم عملي بهذه الشركة وهو عمل له صلة مباشرة بهذه الكروت؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحصول على الجائزة المحتمل حصولها لمجرد شراء الكروت المذكورة، فإن هذا هو القمار بعينه، لأنه يقوم على المخاطرة بجزء من المال نظير مال آخر قد يحصل وقد لا يحصل، وراجع في هذا الجواب الفتوى: 3817.

أما إذا كانت الجائزة تحدد بناء على الإجابة على السؤال الوارد بالكارت، ففي المسألة تفصيل، بيناه في الفتوى: 26712.

ويتبين من هذه الفتوى أن الصورة المذكورة للمسابقة هنا حرام، لأن الفائز فيها قد دفع مبلغاً وهو لا يدري أيكون فائزاً بالجائزة فيغنم، أم لا يفوز بها فيخسر المبلغ الذي دفعه.

وهي صورة ممنوعة لاشتمالها على القمار (الميسر)، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم.

علماً بأن المسابقة لا تجوز عند جماهير العلماء في غير الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة ما في معناها كالمسابقات العلمية النافعة. والغالب على الأسئلة التي يتسابق فيها الناس في هذا الزمان أنها لا تخلو من أسئلة تتصل بالمحرمات من العلوم فضلاً عن العلوم التي لا فائدة فيها.

وبناء على جواز بيع هذه الكروت أو عدم جوازه يتحدد حكم جواز العمل في هذه الشركة أو عدم العمل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني