الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشاريع التي أقيمت بقرض ربوي

السؤال

خالد مقيم بفرنسا تسلفت مبلغا ماليا من البنك لفتح قهوة مع شيشة وأعطيت مبلغا لوالدي لإرجاعه إلى البنك وساهمت في شراء شقة ولكن الآن جاء في الأمر أن القرض فيه ربا وتبت لله سبحانه عز وجل وأريد إصلاح نفسي وأتخلص من هذا الإثم والمقهى فيه اختلاط بين النساء والرجال ولكن ليس فيه كحول والمشكلة الكبيرة أن البنك يطلب مني النقود كل شهر هل هذه التجارة حلال أم لا؟ واشتريت سيارة بهذه النقود ماذا أفعل؟ وكما تعلمون أن البنك يأمرني بإرجاع المبلغ وإذا لم أرد المبلغ سأعاقب من قبل الحكومة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالربا حرام، بل من كبائر الذنوب، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله ولا تعود إلى ذلك مرة أخرى، ومن تمام توبتك أن تتخلص -إن استطعت- من هذه العملية الربوية برد المبلغ المقترض أو ما بقي منه دون الفائدة ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة والمقهى اللذين اشتريتهما بهذا القرض الربوي، فإن لم تستطع التخلص من دفع الفائدة الربوية، فلا حرج عليك في الاستمرار في هذه العملية وسداد أقساط القرض، وتكفيك التوبة إن شاء الله.

والمشاريع أو التجارة التي تم إنشاؤها بهذا القرض ملك لك، ولا يلزمك التخلص منها، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمنة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، انظر الفتوى رقم: 49952.

لكن إذا كان في هذه المشاريع أو التجارة ما هو حرام مثل هذا المقهى التي يختلط فيها الرجال بالنساء وتشرب فيها الشيشة، فيجب عليك إزالة ما فيها من محرم كمنع اختلاط الرجال بالنساء ومنع تقديم الشيشة ونحو ذلك والاقتصار على ما هو مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1328، 27533، 33947، 57390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني