الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الزوجة سيارة بما وفرته من مصروف البيت.

السؤال

هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال زوجها (المصروف الشهري) دون علمه وذلك بغرض رفع مستوى المعيشة للأسرة ككل مثل مساهمة المبلغ المدخر في شراء سيارة علما بأن هذا الزوج غير بخيل بل بالعكس هي تفعل ذلك لعدم اهتمامه بالادخار لهذا الغرض؟.و جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها الخاص إلا بإذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. رواه الترمذي.

وإذا ادخرت شيئاً منه بغير علمه سواء كان من المصروف الشهري أو غيره، فإن عليها أن تخبره بذلك، فإعطاء المصروف لها أو وضعه تحت يدها لا يبيح لها التصرف فيه إلا بالمعروف، أو فيما أذن لها به تصريحاًً أوعرفاً.

وإذا فضل شيء من المصروف وصرفته في مصالح البيت دون إذنه فالظاهر أنه لا حرج في ذلك ما دام المبلغ الموضوع تحت يدها مخصصاً للاستهلاك وحاجة البيت، وبخصوص الادخار لشراء السيارة فإنه ليس من مستهلكات البيت ومصروفاته العادية؛ وإن كانت السيارة ضرورية للبيت في بعض الأحيان، ولهذا فإن على الزوجة أن تخبر زوجها إذا أرادت شراء سيارة بما وفرته من المصروف الشهري للبيت.

أما إذا كان ذلك من مصروف خاص يعطيه لها شخصياً فهذا ملك لها تتصرف فيه كيف شاءت ما دام ذلك في دائرة المباح دون إسراف ولا تبذير، والمرجع في ذلك كله هو العرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.

ونرجو أن تطلعي على الفتاوى: 22917، 42095.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني